والتصريح بأولوية الترك في الاكتحال من زيادة المصنف "وله خضب لحيته" وغيرها من الشعور "بالحناء" ونحوه; لأنه لا ينمي الشعر، وليس طيبا وروى البيهقي أن نساء النبي ﷺ كن يختضبن بالحناء، وهن محرمات نعم إن كان الحناء ثخينا والمحل يحرم ستره حرم لا للخضب بل لستر ما يحرم ستره كما علم مما مر "و" له "الاحتجام" والفصد "ما لو يقطع بهما شعرا" فإن كان يقطعه بهما حرم إلا أن يكون به ضرورة إليهما. "و" له "إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة، وله النظر في المرآة" كالحلال فيهما.
النوع "الرابع الحلق" لشيء من شعره "والقلم" لشيء من ظفره "فيحرم" كل منهما "وإن قل" ذلك كبعض شعرة أو ظفر لقوله تعالى ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ أي شعرها (١) وقيس بشعرها شعر بقية البدن وبالحلق غيره فإن المراد (٢) الإزالة وبإزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع "ويجب، ولو على ناس"(٣) للإحرام "وجاهل" بحرمة ذلك "بإزالة ثلاث شعرات دفعة" يعني في زمن واحد بل وفي مكان واحد لما سيأتي "من الرأس (٤) وغيره و" بإزالة "ثلاثة أظفار"(٥) كذلك "لا مع الجلد والعضو - دم" للآية وكسائر
(١) "قوله أي شعرها"; لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا بحلقها الفدية. (٢) "قوله فإن المراد الإزالة" أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو نورة. (٣) "قوله ويجب، ولو على ناس إلخ" قال الأذرعي والظاهر أن السكران العاصي بسكره كالصاحي، وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله، وهل المكره على تعاطي ذلك بنفسه كالمختار؟ فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات. ا هـ. ولو زال شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ضرورة الركوب غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك، ولم يعلم من أحد إيجاب الفدية في ذلك. (٤) "قوله من الرأس وغيره" لو حلق المحرم من رأسه الركن، ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل التحلل الأول نبه على ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط: لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات، ولم يتعرضوا لذلك، وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه، وفيه نظر. ا هـ. (٥) "قوله وثلاثة أظفار" أو بعض كل منها.