للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشارب والعنفقة والعذار لكن قال المحب الطبري (١) الظاهر أنه كاللحية (٢) قال في المهمات، وهو القياس (٣) "لا" في رأس "أقرع" وأصلع، ولا في ذقن "أمرد" (٤) لانتفاء المعنى، ولا يشكل هذا بالحرمة ولزوم الفدية للأخشم إذا تطيب; لأن المعنى هنا منتف بالكلية بخلافه ثم فإن المعنى فيه الترفه بالطيب، وهو حاصل بالتطيب، وإن كان المتطيب أخشم "وله دهن بدنه" ظاهرا وباطنا "وسائر شعره" بذلك "وأكله وجعله في شجة في رأسه" أو غيره كجبهته لما مر والمحرم مما ذكر ومما يأتي من نظائره يوجب الفدية.

"تنبيه" لا يحرم على المحرم دهن الحلال كنظيره الآتي في الحلق.

"فرع للمحرم غسل رأسه بالسدر" أو نحوه في حمام أو غيره "من غير نتف شعره"; لأنه كان يغتسل، وهو محرم (٥) رواه الشيخان; ولأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية كما مر.

"و" له "الاكتحال لا بمطيب" أما بالمطيب فيحرم "والأولى تركهما" أي الغسل والاكتحال المذكورين وقيل: يكرهان; لأن فيهما تزيينا قال في الأصل في الاكتحال وتوسط قوم (٦) فقالوا: إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجة رمد ونحوه، وهذا صححه في المجموع ونقله عن الجمهور وقال في شرح مسلم: إنه مذهب الشافعي والكراهة في المرأة أشد


(١) "قوله لكن قال المحب الطبري" أي وغيره.
(٢) "قوله الظاهر أنه كاللحية" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله قال في المهمات، وهو القياس" قال الأذرعي والوجه المنع وقال ابن النقيب: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد، ولا يخفى أن المراد دهن المحرم شعر نفسه، وفي معناه دهنه شعر محرم آخر، ولا شك أن للمحرم فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق.
(٤) "قوله، ولا في ذقن أمرد" قيد الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته، وإلا فينبغي الحرمة; لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على الأصح.
(٥) رواه البخاري كتاب الحج باب الاغتسال للمحرم حديث "١٨٤٠" ومسلم كتاب الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه حديث "١٢٠٥".
(٦) "قوله وتوسط قوم إلخ" أشار إلى تصحيحه.