للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه ثوبا" أو لم يفرش لكنه لم يعلق به شيء من عين الطيب فلا فدية; لأن ذلك ليس تطيبا "و" لكن "إن كان الثوب رقيقا" مانعا للطيب من مس بشرته "كره" لأنه لا يقطع عنه رائحة الطيب بالكلية.

"فرع، ولا فدية على" المتطيب "الناسي" للإحرام "و" لا على "المكره" على التطيب "و" لا على "الجاهل بالتحريم أو بكونه" أي الممسوس "طيبا أو رطبا" لعذره كما في الصلاة والصوم "لا" الجاهل "بوجوب الفدية فقط" أي دون التحريم فعليه الفدية; لأنه إذا علم التحريم فحقه الامتناع "فإن علم" التحريم بعد لبسه جاهلا به "وأخر إزالته" مع إمكانها "فدى وأثم" (١)، وله إزالته بنفسه; لأنها بترك فلا يتعلق بها تحريم لكن إزالته بغيره (٢) أي ممن هو حلال أولى والتصريح بالإثم من زيادته.

النوع "الثالث الدهن" بفتح الدال أي التدهن بدهن، ولو غير مطيب "فيحرم" التدهن "في شعر الرأس واللحية"، ولو من امرأة "بالسمن والزبد" والشحم والشمع الذائبين "والمعتصر من الحبوب" كالزيت "ولو كان" كل من الرأس واللحية "حليقا" أي محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته المنافيين لخبر: المحرم أشعث أغبر. أي شأنه المأمور به ذلك بخلاف اللبن، وإن كان يستخرج منه السمن والتقييد باللحية يشعر بالجواز في باقي شعور الوجه كالحاجب


(١) "قوله فإن علم وأخر إزالته فدى وأثم"، وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في الخادم إذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب; لأن للوضوء بدلا، وغسل الطيب لا بدل له، وقال صاحب الوافي وعندي الأولى أن يتوضأ لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى أمكنه الماء غسله، ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم; لأنه مأمور بغسله، ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء قال النووي في المجموع وقال المحققون: هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويؤخذ من هذا تقديم إزالة الطيب في الإحرام على إزالة الأحداث في الماء الموصى به لأولى الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الأيمان; لأن الغرض هنا عدم الترفه، وهناك صدق الاسم عرفا، وهو منتف فيه.
(٢) "قوله لكن إزالته بغيره إلخ" إن لم يكن فيه تأخير.