للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأخير النفر إلى الثالث للأخبار الصحيحة أنه نفر فيه والتأخير للإمام آكد منه لغيره ولأنه يقتدى به وشمل كلامه كالروضة ما لو نفر قبل رميه فيسقط عنه ما ذكر وبه صرح الإمام مع تقييده النفر بما بعد الزوال. ونقله عنه في المجموع واستحسنه فقال ما حاصله: إنه لو نفر النفر الأول فإن كان بعد الزوال، ولم يرم فإن غربت الشمس فاته الرمي، ولا استدراك لزمه الدم، ولا حكم لمبيته لو عاد بعد غروبها وبات حتى لو رمى في النفر الثاني لم يعتد برميه; لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك (١) وإن لم تغرب فأقوال:

أحدها: أن الرمي انقطع، ولا ينفعه العود،

وثانيها: يتعين عليه العود ويرمي (٢) ما لم تغرب الشمس فإن غربت تعين الدم،

وثالثها: تخير بين الأمرين فإن نفر قبل الزوال وعاد وزالت، وهو بمنى فالوجه القطع بأن خروجه (٣) لا يؤثر أو بعد الغروب فقد انقطعت العلائق (٤) أو بينهما فظاهر المذهب أن يرمي (٥) لكن تقييد المنهاج كأصله والشرحين النفر بعد الرمي يقتضي أنه في سقوط المبيت والرمي وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني قال; لأن هذا النفر غير جائز قال المحب الطبري، وهو صحيح متجه قال الزركشي وهو ظاهر فالشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي وقول المصنف كغيره قبل الغروب إيضاح لما قبله وخرج بذلك ما صرح به الأصل من أنه لو لم ينفر حتى غربت الشمس لم يسقط عنه المبيت، ولا الرمي كما رواه مالك عن ابن عمر بإسناد صحيح موقوف عليه "فلو غربت الشمس، وهو في شغل الارتحال فله النفر"; لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه، وهذا تبع فيه


(١) "قوله لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك" فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق.
(٢) "قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي" وهو الأصح لبقاء وقته.
(٣) "قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر"; لأنه لم يخرج وقت الرمي وإمكانه.
(٤) "وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلائق" إن كان خروجه قبل وقت الرمي; لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس.
(٥) "وقوله أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي" أشار إلى تصحيحه.