أصل (١) الروضة وهو كما قال الأذرعي، وغيره غلط سببه سقوط شيء من بعض نسخ العزيز (٢). والمصحح فيه وفي الشرح الصغير (٣) ومناسك النووي أنه يمتنع عليه النفر بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر "وكذا لو عاد" إلى منى بعد نفره قبل الغروب "لحاجة" كزيارة "فغربت" أو غربت فعاد كما فهم بالأولى وصرح به الأصل فله النفر وسقط عنه المبيت والرمي "بل لو بات هذا" متبرعا "سقط عنه الرمي" لحصول الرخصة له بالنفر (٤).
"ويدخل رمي" أي وقت رمي "كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه" للاتباع رواه مسلم ويندب تقديمه على صلاة الظهر كما في المجموع عن الأصحاب "ويمتد" وقته المختار "إلى غروبها"، وإذا كان ابتداء وقته من الزوال "فلا يجوز تقديمه" عليه; لأنه شعار هذه الأيام فلو قدم في يوم منها لخلت البقية عن الشعار وما اقتضاه ما تقرر من جواز ترك رمي يومين ووقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم، وأنهم يقضون ما فاتهم; لأن الكلام هنا في ترك الرمي (٥) فقط وهناك في تاركه مع البيات بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء كما مر قال في الأصل واليوم الأول من أيام التشريق
(١) "قوله، وهذا تبع فيه الأصل" ونقله في المجموع عن الرافعي. (٢) "قوله من بعض نسخ العزيز" عبارة العزيز في نسخه المعتمدة، ولو غربت الشمس، وهو في شغل الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا، ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل: أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما نعم ا هـ. (٣) "قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها، وهي أن أمراء الحجيج في هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم. (٤) "قوله لحصول الرخصة بالنفر" لو عاد للمبيت والرمي فوجهان: أحدهما يلزمه; لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه; لأنا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت. (٥) "قوله; لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ" وهذا ظاهر; لأن الرعاء وأهل السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم إتيانهم بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره فسومح بتأخير الرمي