وينبغي حمله (١) على من لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلا فإن أمكنه وجب جمعا بين الواجبين" وكذا "يعذر" من أفاض من عرفة "إلى مكة" ليطوف "للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت لاشتغاله بالطواف كاشتغاله بالوقوف قال الزركشي وظاهر (٢) أنه لا فرق بين أن يمر في طريقه بمزدلفة أم لا.
"فصل ويخطب بهم الإمام" أو نائبه ندبا "بعد" صلاة "ظهر" يوم "النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها حكم الطواف والرمي" والنحر "والمبيت ومن يعذر فيه" ليأتوا بما لم يفعلوا منهما على وجهه، ويتداركوا ما أخلوا به منها مما فعلوه وما ذكر من كون الخطبة بعد صلاة الظهر قال في المجموع كذا قاله الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه، وهو مشكل; لأن المعتمد فيها الأحاديث وهي مصرحة بأنها كانت صخرة يوم النحر "ثم يخطب بهم كذلك" أي بعد صلاة الظهر بمنى خطبة "ثاني أيام التشريق" للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح "ويعلمهم" فيها "جواز النفر" فيه وما بعده من طواف الوداع وغيره "ويودعهم" ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى.
"وحصى الرمي" جميعه "سبعون" حصاة لرمي يوم النحر سبع ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرون لكل جمرة سبع "فإن نفر في" اليوم "الثاني (٣) قبل الغروب سقط عنه المبيت" أي مبيب الليلة الثالثة "ورمى" اليوم "الثالث، وهو" أي ما يرمى به فيه "إحدى وعشرون حصاة"، ولا دم عليه، ولا إثم لقوله تعالى ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] ولإتيانه بمعظم العبادة ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك (٤) إذا بات الليلتين الأوليين فإن لم يبتهما لم يسقط مبيت الثالثة، ولا رمي يومها، وهو كذلك فيمن لا عذر له نقله في المجموع عن الروياني عن الأصحاب قال الإسنوي ويتجه طرد ذلك في الرمي أيضا "فيتركها" أي الإحدى والعشرين أي يطرحها أو يدفعها لمن لم يرم "ولا ينفر بها"(٥) وما يفعله الناس من دفنها لا أصل له قال الأصحاب: والأفضل
(١) "قوله قال الزركشي وينبغي حمله إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله قال الزركشي وظاهر أنه لا فرق" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله فإن نفر في اليوم الثاني" أي بعد رميه. (٤) "قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله، ولا ينفر بها" بكسر الفاء وضمها معناه يذهب.