السين موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل في حياض يسبل للشاربين "مطلقا "عن تقييد خروجهم بقبل الغروب "ولو كانت" أي السقاية "محدثة"; لأنه ﷺ رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى (١) لأجل السقاية رواه الشيخان وغير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا، وإنما لم يقيد ذلك بخروجهم قبل الغروب; لأن عملهم بالليل بخلاف الرعي وما ذكره في السقاية الحادثة، وهو ما صححه النووي - وأما الرافعي فإنما نقله عن البغوي ونقل المنع عن ابن كج وغيره قال في المهمات والصحيح المنع فقد نقله صاحب الحاوي والبحر وغيرهما عن نص الشافعي، وهو المشهور كما أشعر به كلام الرافعي وذكر الأذرعي نحوه وما صححه النووي يؤيده كما قال الزركشي ما نص عليه الشافعي من إلحاق الخائف على نفس أو نحوها مما يأتي قريبا بهؤلاء "ولهؤلاء" أي الرعاء وأهل الساقية "تأخير الرمي يوما فقط ويقضونه" بمعنى يؤدونه في تاليه "أولا" أي قبل رميه لا رمي يومين متواليين كما أفهمه كلامه فلو نفروا بعد الرمي يوم النحر عادوا في ثاني التشريق أو اليوم الأول عادوا في الثالث ولهم أن ينفروا مع الناس، واعلم أن المنع من تأخير رمي يومين متواليين هو بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق فقول المجموع قال الروياني وغيره لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر أي في تأخيره محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار.
"ويعذر في" ترك "المبيت"(٢) وعدم لزوم الدم "خائف على نفس أو مال أو فوت أمر"بطلبه كآبق" أو ضيعة "أو ضياع "مريض" بترك تعهده; لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب كما صرح به الأصل "و" يعذر فيما ذكر "مشغول بتدارك الحج" بأن انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف بها "عن مبيت مزدلفة" لاشتغاله بالأهم قال الزركشي
(١) سبق تخريجه. (٢) "قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ" استنبط البلقيني من هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفائس الحسنى، ولم أسبق إليه. ا هـ.