لخبر الصحيحين عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت (١) والدهن ملحق بالطيب "ويحصل" التحلل "الثاني بالثالث" من أسباب التحلل فيحل به باقي المحرمات وهي الجماع ومقدماته وعقده.
"ويستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام" أي أيام الرمي وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الإحرام كذا جزم به الشيخان ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري، ولا معنى له ويشكل عليه خبر "أيام منى أيام أكل وشرب وبعال"(٢) وخبر أنه ﷺ بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توفيه ليواقعها (٣) وعليه بوب سعيد بن منصور في سنة باب الرجل يزور البيت، ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى فذكره "فلو فاته الرمي" أي رمي يوم النحر بأن أخره عن أيام التشريق ولزمه بدله "توقف التحلل على البدل"، ولو صوما لقيامه مقامه قال الإسنوي والمشهور عدم التوقف وهو الذي نص عليه الشافعي ونقل في الكفاية فيه عن بعضهم الإجماع، قال فإن قيل ما الفرق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله، وهو الصوم قلنا: الفرق أن التحلل إنما أبيح للحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر، وفرق غيره بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد فلو توقف تحلله على البدل لشق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على الإحرام حتى يأتي بالبدل.
"فرع: يحل من العمرة" المحرم بها "بالطواف والسعي وكذا الحلق" أو التقصير وإنما لم يعدوا السعي في الحج مستقلا كما في العمرة; لأنه لا ضابط له فيه إذ يمكن وقوعه قبل الوقوف بخلافه في العمرة "فيفسدها الجماع قبله" أي قبل الحلق لوقوعه قبل التحلل بناء على أن الحلق نسك "ووقت الحلق" للمعتمر "بعد
(١) رواه البخاري كتاب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم حدبق "١٥٣٩" زمسلم كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث "١١٨٩". (٢) رواه مسلم في صحيحه "٢/ ٨٠٠" برقم "١١٤٢" بلفظ "أيام منى أيم أكل وشرب". (٣) لم أجده.