المستأجر" والولي عن غير المميز كما سيأتي قال الإسنوي وسيأتي أن المميز يصليهما وإن أحرم عنه وليه على الصحيح فما أطلقوه هنا محله إذا لم يكن المستأجر مغصوبا، وإلا فيصليهما المستأجر في بلده ويجاب بأن المحرم ثم في الحقيقة الصبي لا الولي كما سيأتي وهنا الأجير لا المستأجر "ولو والى بين أسابيع" طوافين أو أكثر "ثم" والى "بين ركعاتها" لكل طواف ركعتيه "جاز" بلا كراهة كما في المجموع عن الأصحاب قال ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة "والأفضل خلافه" بأن يصلي عقب كل طواف ركعتيه.
"فرع من عليه طواف إفاضة أو نذر، ولو لم يتعين" زمنه ودخل وقت ما عليه "فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه" تطوعا أو قدوما أو وداعا "وقع عن" طواف "الإفاضة أو النذر" (١) كما في واجب الحج والعمرة.
"فصل، ثم يعود" ندبا "بعد" فراغ "ركعتي الطواف فيستلم الحجر" الأسود للاتباع رواه مسلم وليكون آخر عهده ما ابتدأ به ومنه يؤخذ أنه لا يسن حينئذ تقبيل الحجر، ولا السجود عليه الإسنوي فإن كان كذلك فلعل سببه المبادرة للسعي. انتهى.
والظاهر سن ذلك (٢) قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه ورواه الحاكم في صحيحه من فعله ﷺ وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل (٣) قال في المجموع وما قاله الماوردي من أنه يأتي الملتزم والميزاب بعد استلامه ويدعو شاذ، "ثم يخرج للسعي من باب الصفا" ندبا للاتباع (٤) رواه مسلم - "فيرقى قدر قامة" لإنسان "على الصفا ويشاهد البيت" لخبر مسلم عن جابر ﵁ أنه ﷺ بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وأنه فعل على المروة كما فعل على
(١) "قوله وقع عن الإفاضة أو النذر" لا عن غيرهما مما نواه. (٢) "قوله والظاهر سن ذلك" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل" وكذلك في الذخائر وجرى عليه الدميري وعبارة القاضي أبي الطيب وإذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له أن يعود إلى الحجر فيقبله ويستلم الركن ويخرج من باب الصفا الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف. (٤) "قوله للاتباع" رواه مسلم وروى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن "يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي".