قال في المجموع وغيره أو بشيء فيها، ثم قبل ما أشار به لخبر البخاري أنه ﷺ طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر "لا بالفم" لأنه لم ينقل، واعلم أن الاستلام والإشارة إنما يكونان باليد اليمنى فإن عجز فباليسرى على الأقرب كما قاله الزركشي (١)"ثم لا يقبل"، ولا يتسلم "غيره" أي غير الحجر لذلك ولخلوه عن الحجر "نعم يستلم الركن اليماني" بتخفيف الياء أكثر من تشديدها نسبة إلى اليمن والألف بدل من إحدى ياءي النسب على الأول وزائدة على الثاني "وحده" أي لا الركنين الشاميين وسائر ما عدا ما مر "ويقبل يده" بعد استلام الركن بها قياسا على تقبيلها بعد استلام الحجر بها "فقط" أي دون الركن فإن عجز عن استلامه أشار إليه (٢) كما قاله ابن عبد السلام والمحب الطبري خلافا لابن أبي الصيف اليمني قياسا على الأسود، ودليل استلامه دون الشاميين خبر الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أنه ﷺ كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوافه، ولا يستلم الركنين الذين يليان الحجر، وأنه على قواعد إبراهيم ﷺ(٣) كالركن الأسود أيضا بخلافهما فللأسود فضيلتان كون الحجر الأسود فيه كونه على قواعد إبراهيم ولليماني الثانية. وليس للشاميين شيء منهما فلا يسن فيهما شيء مما ذكر فلو قبلهما أو غيرهما من البيت أو استلم ذلك لم يكره، ولا هو خلاف الأولى، بل هو حسن كما في الاستقصاء عن نص الشافعي أنه قال: وأي البيت قبل فحسن غير أنا نأمر بالاتباع قال الأذرعي، وهذا النص غريب مشكل "وهكذا" يفعل ما ذكر "كل مرة" من المرات السبع لخبر ابن عمر السابق مع قياس ما ليس فيه عليه وما عبر له أولى من عبارة أصله لإيهامها أنه لا يستحب السجود على الحجر إلا في الطوفة الأولى، وليس كذلك "و" فعل ذلك "في الأوتار" إن لم يفعله كل مرة "آكد" منه في غيرها; لأنها أفضل قال الصيمري وغيره ويستحب أن يكون استلامه وتقبيله والسجود عليه ثلاثا وأن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت، "ولا يستحب للنساء فيه استلام، ولا تقبيل"، ولا سجود "إلا عند خلو المطاف" ليلا أو نهارا لضررهن وضرر الرجال
(١) "قوله كما قاله الزركشي" أي غيره. (٢) "قوله فإن عجز عن استلامه أشار إليه إلخ" ثم يقبل ما أشار به. (٣) رواه البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها حديث "١٥٨٣" ومسلم كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنيانها حديث "١٣٣٣".