للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على من لم يحفظ، وبأن إدخال البهيمة هنا إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله النبي ولهذا لا يكره إدخال الصبيان المحرمين المسجد ليطوفوا قال الماوردي وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكر وإذا كان معذورا فطوافه محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير ذكر ذلك في المجموع وفيه لو طاف زحفا مع قدرته على المشي صح مع الكراهة قال الإسنوي ويستحب أن يكون حافيا في طوافه كما نبه عليه بعضهم قال في الإملاء وأحب لو كان يطوف بالبيت حافيا أن يقصر في المشي لتكثر خطاه رجاء كثرة الأجر له.

"الرابعة أن يستلم الحجر" الأسود "بيده" أول طوافه "ثم يقبله" (١) عبارة الأصل ويقبله "ويضع" بعد ذلك "جبهته عليه" للاتباع رواه في الأولين الشيخان وفي الثالث البيهقي "وللزحمة" المانعة من تقبيله والسجود عليه "يستلم" بيده (٢) "وإن عجز" عن استلامه بها "فبعود" أو نحوه كيده يستلم "ثم يقبله" أي ما استلم به فيهما لخبر الصحيحين "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣) ولخبر مسلم أن ابن عمر استلمه، ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت النبي يفعله (٤) مع أن ظاهره مع أخبار أخر أنه يقبل يده بعد استلام الحجر بها مع تقبيل الحجر إذا لم يتعذر به وصرح ابن الصلاح في مناسكه، وهو قضية إطلاق الشافعي وجماعة لكن خصه الشيخان ومختصر كلامهما يتعذر تقبيله كما تقرر ونقله في المجموع عن الأصحاب "فإن عجز" عن استلامه "أشار" إليه "باليد" (٥)


(١) "قوله ثم يقبله" يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا.
(٢) "قوله يستلم بيده" أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يؤذ، ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام.
(٣) رواه البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله حديث "٧٢٨٨" مسلم كتاب الحج مرة من العمر حدي "١٣٣٧".
(٤) رواه مسلم كتاب الحج باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف حديث "١٣٦٨".
(٥) "قوله أشار إليه باليد" أي اليمنى.