مما يأتي ما تفريقه بعذر فلا كراهة فيه، ولا هو خلاف الأولى "وإقامة المكتوبة" وعروض حاجة لا بد منها في أثناء الطواف "عذر" في قطعه "ويكره قطع الطواف المفروض (١) لجنازة أو راتبة"; لأنه فرض عين فلا يقطع لنافلة ولا لفرض كفاية (٢)، قال في المجموع عن الأصحاب وكذا حكم السعي.
"الثالثة: المشي فيه" ولو امرأة للاتباع رواه مسلم; ولأنه أشبه التواضع والأدب فلا يركب لئلا يؤذي غيره ويلوث المسجد "إلا لعذر" كمرض لما في الصحيحين أن أم سلمة قدمت مريضة فقال لها رسول الله ﷺ"طوفي وراء الناس وأنت راكبة"(٣) وفيهما أنه ﷺ طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتى (٤) فلمن احتيج إلى ظهوره للفتوى أن يتأسى به "لكن لو ركب" بلا عذر "لم يكره" لكنه خلاف الأولى نقله في المجموع عن الجمهور وصححه قال الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها مكروه وقال الإسنوي وغيره ما ذكر من عدم كراهة الركوب مردود مخالف لما في كتب الأصحاب ولنص الشافعي وقد جزم الرافعي بكراهته في شرح مسند الشافعي والنووي في مجموعه في الفصل المعقود لأحكام المساجد وسيأتي في الشهادة أن إدخال الصبيان (٥) المسجد الحرام إن غلب تنجيسهم له، وإلا فمكروه (٦). انتهى.
ويرد ذلك بأن الشيخين نقلا عدم الكراهة عن الجمهور، ونقل النووي في مجموعه مع ذلك الكراهة عن جماعة، ثم قال والمشهور عدمها ومن حفظ حجة
(١) "قوله ويكره قطع الطواف المفروض إلخ" وكذا السعي قوله، ولا لفرض كفاية. (٢) قوله ولا لفلرض كفاية" وهذا يقدح في القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. (٣) رواه البخاري كتاب الصلاة باب إدخال البعير في المسجد للعلة حديث "٤٦٤" ومسلم كتاب الحج باب جواز الطواف على البعير واستلام الحجر حديث "١٢٧٦". (٤) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين. (٥) "قوله أن إدخال الصبيان إلخ" والمجانين. (٦) "قوله، وإلا فمكروه" فاقتضى كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فإن أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره وقوله اقتضى كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه.