للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره لكن ينبغي في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه سائقا أو قائدا كما قاله الروياني وغيره (١) ومحله في غير المميز فلو لم يحمله بأن جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه فظاهر أنه لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه ونظيره ما لو كان بسفينة وهو يجذبها وما ذكره كأصله في مسألة كليهما. قال الإسنوي نص الشافعي في الأم والإملاء على خلافه إلا أن نص الأم في وقوعه للمحمول ونص الإملاء في وقوعه لهما كذا نقله في البحر فالنصان متفقان على نفي ما ذكر، ونص الأم أقوى عند الأصحاب وهو هنا بخصوصه أظهر من نصي الإملاء فيجب الأخذ به واعترضه الأذرعي بأن نقله عن البحر من نقله عن الإملاء من وقوعه لهما غلط بل الذي فيه في عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل دون المحمول ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع فكذا ركنه.

"فائدة" قال الزركشي (٢) قضية كلام صاحب الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وفيه نظر (٣) قال ابن يونس وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما يعني مطلقا والفرق أن المعتبر ثم السكون، وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل لم يوجد منهما "ولو طاف" محرم بالحج "معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه" كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.

"الثانية" من سنن الطواف "الموالاة" بين الطوافات السبع خروجا من خلاف من أوجبها، وقوله "وهي سنة لا واجبة" (٤) إيضاح "فيكره التفريق بلا عذر" فلا يبطل به الطواف، ولو فرق كثيرا قال الإمام والكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف، وذكر الكراهة من زيادته، وهو نظير ما قدمه في كراهة التفريق في الوضوء، وتقدم ثم إن المعروف عدمها (٥)، وعليه يفرق بأن الوضوء وسيلة فاغتفر فيه ذلك بخلاف الطواف والأوجه حمل ما هنا على التفريق في طواف الفرق أخذا


(١) "قوله كما قاله الروياني وغيره" التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ينافي ما هنا
(٢) "قوله قال الزركشي" كالبلقيني.
(٣) "قوله وفيه نظر" قال أبو زرعة بل هو واضح.
(٤) "قوله وهي سنة لا واجبة"; لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة.
(٥) "قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها" قد تقدم ثم رده.