فأول من وسعه عمر بن الخطاب اشترى دورا فزادها فيه واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة، وهو أول من اتخذ له الجدار، ثم وسعه عثمان واتخذ له الأروقة، وهو أول من اتخذها، ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم وسعه الوليد بن عبد الملك، ثم المنصور، ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا ذكر ذلك في الروضة وغيرها (١).
الواجب "الخامس: أن يطوف سبعا"، ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ماشيا كان أو راكبا بعذر أو غيره فلو اقتصر على ستة أو ترك من السبع خطوة أو أقل لم يجز لما مر في اشتراط جعل البيت عن يساره.
"فرع" قال في المجموع كره الشافعي (٢) والأصحاب تسمية الطوافة شوطا ودورا; لأنه تعالى إنما سماها بالطواف لا بهما أي ولأن الشوط الهلاك، ثم قال والمختار أنه لا يكره ففي الصحيحين عن ابن عباس قال أمرهم رسول الله ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم (٣) ورد بأن ذلك لا يدل على نفي الكراهة لأنه من قول الراوي، ولو ثبت أنه من قول النبي ﷺ جاز حمله على بيان الجواز كما حمل عليه قوله "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"(٤) ومع أن تسمية العشاء عتمة مكروه من غيره.
"وسننه" أي الطواف "ثمان: الأولى النية" في طواف النسك خروجا من خلاف من أوجبها فيه "ولا" الأولى فلا "تجب"; لأن نية النسك شملته كما تشمل الوقوف وغيره "فيصح طواف" محرم "نائم ممكن" مقعدته من محلها "اكتفاء بنية الحج" أو العمرة "فلو صرفها" الأوجه الموافق لأصله صرفه أي الطواف "لغيره" كطلب غريم "بطل"; لأنه لا يعد طائفا ويفارق فيما سيأتي في الوقوف بأنه قربة برأسها بخلاف الوقوف "وتجب" النية "في" طواف "النفل" الذي لم
(١) "قوله ذكر ذلك في الروضة وغيرها" وقال غيره إنه زاد فيه المأمون وأتقن في بنيانه بعد المهدي باثنين وأربعين سنة سنة اثنين ومائتين وهو كذلك إلى الآن. (٢) "قوله قال في المجموع كره الشافعي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) رواه البخاري كتاب الحج با كيف كان بدء الرمل حديث "١٦٠٢" ومسلم كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة حديث "١٢٦٦". (٤) رواه البخاري كتاب الآذان باب الاستهام في الآذان حديث "٦١٥" ومسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ةغقامتها وفضل الأول فالأول حديث "٤٣٧".