وقيل ستة أو سبعة ولفظ المختصر محمول على هذا ومع ذلك يجب الطواف خارجه لما مر.
"فلو كان يطوف ويمس بيده الجدار" الكائن "في موازاته الشاذروان" بفتح الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفقة أو يدخل يده بأعلى الشاذروان وإن لم يمس الجدار أو يدخل من إحدى فتحتي الحجر ويخرج من الأخرى أو يخلف منه قدر الذي من البيت ويقتحم الجدار ويخرج من الجانب الآخر على السمت "لم يصح" طوافه لما مر وخرج بموازاته ما لو مس الجدار الذي في جهة الباب فلا يضر قال النووي في مناسكه وغيرها عن أصحابنا وغيرهم والشاذروان ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود (١)، وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال: وينبغي أن يتفطن لدقيقة، وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت فيلزمه أن يقر قدميه في محلهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما.
الواجب "الرابع: كونه" أي الطواف "في المسجد وإن وسع وحال حائل" بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري "و" طاف "على سطحه" أي سطح المسجد "المنخفض عن البيت" كما هو اليوم، نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فطاف فيه في الحل فالقياس في المهمات عدم الصحة (٢) بقوله في المسجد ما لو طاف خارجه، ولو بالحرم فلا يصح; لأنه ﷺ لم يطف إلا داخله وقال "خذوا عني مناسككم"(٣)"فإن ارتفع" السطح "عنه" أي عن البيت "جاز" الطواف عليه أيضا كالصلاة على جبل أبي قبيس (٤) مع ارتفاعه عن البيت، ولو قال وعلى سطحه، ولو مرتفعا عن البيت كان أولى وأخصر.
"فائدة" المسجد في زمننا أوسع مما كان في زمنه ﷺ بزيادات زيدت فيه
(١) "قوله لكن لا يظهر عند الحجر الأسود" فإنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام. (٢) "قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة" أشار إلى تصحيحه. (٣) سبق تخريجه. (٤) "قوله كالصلاة على جبل أبي قبيس" وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بنائها - والعياذ بالله تعالى-.