للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأعماله "أجزأه الحج" لأنه حاج أو ممتنع ولا تجزئه العمرة لما مر "لكن لا نفتيه بفعله" لاحتمال أنه أحرم بحج فيقع الحلق في غير أوانه، وهذا كما لا نفتي صاحب جوهرة ابتلعتها دجاجة غيره بذبحها، ولا صاحب دابة تقابلت هي ودابة آخر على شاهق، وتعذر مرورهما بإتلاف دابة الآخر لكنهما إن فعلا ذلك لزم الأول ما بين قيمتي الدجاجة حية ومذبوحة والثاني قيمة دابة الآخر، وهذا ما نقله الأصل عن الأكثرين ونقل عن ابن الحداد، واختيار الغزالي أنا نفتيه بذلك ترخيصا; لأن الحلق يباح بالعذر وضرر الاشتباه أكثر إذ يفوت به الحج ونقله في المجموع عمن ذكر وعن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وآخرين، ثم قال، وهو الأصح المختار (١) قال البلقيني والصواب أنا نقول له: إن فعلت كذا لزمك كذا وإن لم تفعل كان الأمر في حقك كذا أخذا من نص الشافعي على أنه إذا انقضت مدة الإيلاء وكان المولي محرما نقول له: إن وطئت فسد إحرامك وإن لم تطأ فطلق وإلا طلق عليك قال، ولا يستفيد بهذا الحلق (٢) شيئا من المحرمات المتوقفة على التحلل. ولو جامع، ثم أحرم بالحج لم يصح حجه لجواز كون إحرامه السابق حجا، وقد جامع فيه قبل التحلل الأول فسد نسكه وما أتى به لا يقتضي صحته، ولا نسلم لابن الحداد ما ذكره من جواز الحلق بل يتعين التقصير بأقل ما يمكن لأن به تزول الضرورة.

"فإن كان آفاقيا لزمه دم إما للتمتع" لاحتمال أنه أحرم بعمرة "أو" وفي نسخة وإما "للحلق" لاحتمال أنه أحرم بحج فوقع الحلق في غير أوانه "فلا يعينه" عن جهة بل يريقه عن الواجب عليه كما لو كان عليه كفارة قتل أو ظهار فنوى بالعتق ما عليه; لأنه لا يشترط التعيين في الكفارات "فإن كان معسرا" بالدم، ولو مع وجود الطعام "صام عشرة أيام" ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما مر للاحتياط فإن كان متمتعا أجزأته، وإلا فثلاثة للحلق والباقي نفل "ولا يعين الثلاثة منها" لجهة "احتياطا "ويجوز تعيين التمتع في السبعة "وإن أطعم أو اقتصر على" صوم "ثلاثة "وفي نسخة على الثلاثة "ففي البراءة تردد" فقيل لا يبرأ; لأن شغل الذمة بالدم معلوم فلا بد من يقين البراءة، وقيل يبرأ; لأن الأصل براءة


(١) قوله ثم قال، وهو الأصح المختار" هو الأصح.
(٢) "قوله قال، ولا يستفيد بهذا الحق إلخ"، وهو قضية كلامهم.