بالإحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه كما لو شك في عدد الركعات لا يتحرى، والفرق بينه وبين الأواني والقبلة أن أداء العبادة ثم لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور، وهو أن يصلي لغير القبلة أو يستعمل نجسا فلذلك جاز التحري وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور "بل إن عرض ذلك" أي ما ذكر من التعذر والنسيان "قبل" الإتيان بشيء من "العمل فالأولى أن ينوي القران" ليخرج عن العهدة "فتبرأ ذمته من الحج" بعد إتيانه بأعماله لأنه إما محرم به أو مدخل له على العمرة "ولا تبرأ " ذمته "من العمرة" لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه "ولا دم عليه" إذا الحاصل به الحج فقط واحتمال حصول العمرة لا يوجبه إذا لا وجوب بالشك نعم يستحب لاحتمال أنه أحرم بعمرة فيكون قارنا ذكره المتولي.
"وإن اقتصر على نية الحج"، وأتى بأعماله "أجزأه عن الحج" فقط، ولا دم عليه "أيضا" فالواجب لتحصيل الحج نيته أو نية القران وهو أولى كما صرح به فيما مر لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه "أو" اقتصر "على أعماله" أي الحج "من غير نية العمرة" وغيرها "حصل التحلل لا البراءة من شيء منهما" لشكه فيما أتى به "أو" اقتصر "على" عمل "العمرة لم يحصل التحلل أيضا" وإن نواها لاحتمال أنه أحرم بحج، ولم يتم أعماله مع أن وقته باق "وإن عرض ما ذكر بعد" الإتيان بشيء من "العمل - فإن كان بعد الوقوف وقبل الطواف نظرت فإن كان الوقت" أي وقت الوقوف "باقيا فقرن ووقف" ثانيا وأتى ببقية أعمال الحج "أجزأه عن الحج" لأنه إما محرم أو مدخل له على العمرة قبل الطواف "لا" عن "العمرة" لاحتمال أنه أحرم بحج ويمتنع إدخالها عليه، ولا دم عليه لما مر "وإلا" أي، وإن فات الوقت أو لم يفت وقرن، ولم يقف أو وقف، ولم يقرن "فلا يجزئه" ذلك عن الحج كما لا يجزئه عن العمرة لاحتمال أنه أحرم بعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج، وكالقران نية الحج كما علم مما مر. "أو" كان ذلك "بعد الطواف وقبل الوقف" فنوى الحج أو قرن ووقف "ولم يجزه" ذلك "عن الحج" لاحتمال أنه أحرم بعمرة، ويمتنع إدخاله عليها بعد الطواف "ولا عن العمرة" لاحتمال أنه أحرم بحج ويمتنع إدخالها عليه "فإن أتم أفعال العمرة" من غير تجديد نية "وأحرم" بعد ذلك"بالحج" أو بهما، وأتى