"وأما القران فهو أن يحرم بهما أو بالعمرة، ولو قبل أشهر الحج، ثم يدخله" أي الحج "عليها في أشهره قبل" الشروع في "الطواف" (١) دليل الصورة الأولى الإجماع وخبر الصحيحين عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما (٢) ودليل الثانية خبر مسلم أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله ﷺ فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت فقال لها "أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فقال لها: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعا" (٣).
"ولا يجوز" إدخال الحج على العمرة "بعده" بعد الشروع في الطواف ولو بخطوة لاتصال إحرامها بمقصوده، وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها; ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لقوته فلو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان قال في المجموع ينبغي تصحيح الجواز; لأنه مقدمته لا بعضه قال ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده قال الماوردي قال أصحابنا: صح إحرامه; لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتقين المنع فصار كمن أحرم وتزوج، ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه وإذا أحرم بهما أو بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف "فتندرج فيه" فيكفيه عمل الحج لما روى الشيخان عن عائشة أن الذين قرنوا مع النبي ﷺ إنما طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا (٤).
"ولا يجوز دخول" يعني إدخال "العمرة على الحج"; لأنه لا يستفيد به
(١) "قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف" شمل ما لو أحرم به بعد مجاوزته الميقات. (٢) رواه البخاري كتاب الخج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج حديث "١٥٦٢" ومسلم كتاب الحج باب بيا ن وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث "١٢١١". (٣) رواه مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث "١٢١٣". (٤) رواه البخاري كتاب الحج باب كيف تحل الحائض والنفساء حديث "١٥٥٦" ومسلم كتاب الخج باب بيان وجوه الإحرام حديث "١٢١١".