للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا بخلاف إدخاله الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت; ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس "ولو قرن بمكة جاز وإن لم يخرج إلى الحل" تغليبا للحج لاندراج العمرة فيه فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحل مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوفه بعرفة.

"وعلى القارن" إذا كان من "غير حاضري المسجد الحرام دم كالتمتع" أي كالدم اللازم في صفته وبدله عن العجز عنه لترفهه بترك أحد العملين فهو أشد ترفها من المتمتع التارك لأحد الميقاتين ولما روى الشيخان عن عائشة أنه ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت وكن قارنات (١) أما إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه لأن دم القران فرع دم التمتع; لأنه وجب بالقياس عليه ودم التمتع لا يجب على الحاضر ففرعه أولى.

"فرع" لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها، ثم قرن من عامه لزمه دمان دم لتمتعه ودم لقرانه قال البغوي في تهذيبه، ولم يطلع عليه السبكي فأجاب بأن الصواب لزوم دم واحد للتمتع، ولا شيء للقران من جهة أن من دخل مكة فقرن أو تمتع فحكمه حكم حاضري المسجد الحرام قال وبتقدير أن لا يلحق بهم فقد اجتمع في ذلك التمتع والقران، ودمهما متجانس فيتداخلان وما قالاه يتلقى مأخذه، وتحريره مما يأتي فيما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك، ثم أحرم.

"فصل والتمتع" المطلق "وهو أن يحرم" الشخص "بالعمرة" ويتمها، ثم يحج (٢) وأما التمتع الموجب للدم فهو أن يحرم بها ومن لم يكن من حاضري المسجد الحرام "من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة في عامه، ولو كان أجيرا فيهما لشخصين" لما نقله ابن المنذر من الإجماع على أنه (٣) إذا فعل ذلك كان متمتعا وسمي تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام


(١) لم اجده في الصحيحين بهذا اللفظ.
(٢) "قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج" شمل ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج، وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف قال الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى.
(٣) "قوله ثم يحرم بالحج من مكة في عامه" إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن =