للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري (١) ; ولأن في مصابرة الإحرام بالتقديم عسرا، وتغريرا بالعبادة وإن كان جائزا، وإنما جاز قبل الميقات المكاني لا قبل الزماني; لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان، ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني.

"فصل ميقات العمرة ميقات الحج" لقوله في الخبر السابق "ممن أراد الحج والعمرة" (٢) "إلا لمن في الحرم" مكيا كان أو غيره "فميقاته الواجب أدنى الحل" (٣) فيلزمه الخروج، ولو بقليل من أي جانب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم كالجمع في الحج بينهما بوقوفه بعرفة ولأنه أمر عائشة بالخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة رواه الشيخان (٤) فلو لم يجب الخروج لأحرمت من مكانها لضيق الوقت; لأنه كان عند رحيل الحاج وخرج بقوله "الواجب"ما ذكره بقوله.

"والأفضل"من بقاع الحل لإحرامه بالعمرة "الجعرانة" (٥) لاتباع رواه الشيخان وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان أكثر المحدثين على الثاني ذكره في المجموع وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة "ثم التنعيم" لأمره عائشة بالاعتمار منه، وهو الموضع الذي


(١) رواه البخاري كتاب الحج باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم حديث "١٦٩٥" عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخزمة ومروا ن قالا خرج النببي زمن الحديبية من المدينة في بضع عشر مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "قوله فميقاته الواجب أدنى الحل" ال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى الحل وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين معا فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال، ولم أر فيه شيئا انتهى والراجح أنه خارج.
(٤) رواه البخاري كتاب المغازي باب حجة الوداع حديث "٤٣٩٥" ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث "١٢١١".
(٥) قوله والأفضل الجعرانة إلخ" قال يوسف بن وأسحت اعتمر منها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام.