"فرع: ومن جاوز الميقات"(١) إلى جهة الحرم "غير مريد للنسك، ثم عن" أي عرض "له" قصد النسك "فذلك" أي محل عروض ذلك له "ميقاته"، ولا يلزمه العود إلى الميقات كما شمل ذلك قوله في الخبر السابق "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ"(٢) وأشار إليه أيضا بقوله ممن أراد الحج والعمرة.
"فصل ومن جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم"، ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته (٣) من ميقات آخر "أساء" للإجماع للخبر السابق "ولزمه العود" إليه محرما أو ليحرم منه تداركا لما فوته "وأثم بتركه" أي العود "إلا لعذر" كضيق الوقت وخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة (٤) وسهوه وجهله فلا عود عليه، ولا إثم لعذره وقضية كلامهم أنه يلزمه العود إذا كان ماشيا، ولم يتضرر بالمشي قال الإسنوي وفيه نظر ويتجه أن يقال إن كان على دون مسافة القصر لزمه، وإلا فلا كما قلنا في الحج ماشيا قال ابن العماد: ولوجه لزوم العود مطلقا; لأنه قضاء لما تعدى فيه فأشبه وجوب قضاء الحج الفاسد، وإن بعدت المسافة.
"فإن أحرم قبل العود"، الأولى ولم يعد "وإن كان معذورا" في ذلك "لزمه دم"(٥) لإساءته بترك الإحرام من الميقات قال ابن عباس "من
(١) "قوله ومن جاوز الميقات" أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز، ذكره الماوردي وقياسه أن للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي. (٢) سق تخريجه. (٣) "قوله إلى مثل مسافته" أو عاد لمسافة القصر كما قال جماعة. (٤) "قوله أو الانقطاع عن الرفقة" مقتضاه أنه عذر مع الأمن لمشقة الاستيحاش، وهو نظير ما قالوه في التيمم. (٥) "قوله لزمه دم" أي البالغ الحر أما الصبي والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم: وقياسه أن تكون الزوجة كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالأصل وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج.