للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بني"، ولو "قريبا منها"، ولو بنقضها وإن سمي باسمها.

"ومن سلك" طريقا "غير" طريق "الميقات أحرم بمحاذاته" بالذال المعجمة أي مسامتته يمنة أو يسرة سواء أكان في البر أم في البحر لخبر البخاري عن ابن عمر أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم عمر ذات عرق (١)، ولم ينكر عليه أحد "فإن أشكل" عليه الميقات أو موضوع محاذاته "احتاط"، الذي في الأصل تحرى، وطريق الاحتياط لا يخفى، وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد (٢) ويستحب له أن يستظهر خلافا للقاضي أبي الطيب حيث أوجب الاستظهار قال الأذرعي والظاهر أنه إن تحير في اجتهاده تعين الاستظهار جزما إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه.

"ولو حاذى ميقاتين (٣) أحرم من أقربهما إليه" وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه "فإن استويا في القرب" إليه "فأبعدهما من مكة" يحرم منه وإن حاذى الأقرب إليها أولا كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا "فإن قيل فإذا استويا في القرب" إليه "فكلاهما ميقاته قلنا: لا بل ميقاته الأبعد إلى مكة وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك، ولم يعرف موضع المحاذاة، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى" مثل "مسافته سقط عنه الدم لا" إن رجع "إلى الآخر" فإن استويا في القرب إليهما وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول ينتظر محاذاة الآخر كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة.

"فإن لم يحاذ شيئا" من المواقيت "أحرم على مرحلتين من مكة"; لأنه لا شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر.


(١) رواه البخاري كتاب الحج باب ذات عرق لأهل العراق حديث "١٥٣١".
(٢) "قوله وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد" أي إن لم يجد من يخبره عن علم، ولا يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى.
(٣) "قوله ولو حاذى ميقاتين على الترتيب" أحرم من الأول أو معا.