المطلوبة فيه ومن هنا خصصه البيهقي والماوردي وابن الصباغ والعمراني نقلا عن مذهب الشافعي (١) بمن يضعف (٢) به عن الوظائف.
"أو" إفراد "السبت" أو الأحد "بالصوم" لخبر "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين (٣) ولأن اليهود تعظم يوم السبت (٤) والنصارى يوم الأحد وخرج بإفراد كل من الثلاثة جمعه مع غيره فلا يكره جمع السبت مع الأحد لأن المجموع لم يعظمه أحد فإن قلت التعليل بالتقوي بالفطر في كراهة إفراد الجمعة يقتضي أنه لا فرق بين إفرادها وجمعها قلنا إذا جمعها حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيها من النقص قاله في المجموع "إلا أن يوافق" إفراد كل منها "عادة" له كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك ولخبر مسلم "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"(٥) وقيس بالجمعة الباقي والتصريح بالاستثناء المذكور تبعا للمجموع من زيادته وظاهر أن كلامهم (٦) في صوم التطوع فلا يكره إفراد كل منها بصوم الفرض كما صرح به في المجموع (٧) في صوم النذر ويدل له خبر الترمذي والحاكم السابق.
"فرع ولا يكره صوم الدهر لمن لم يخف ضررا" أو فوت حق "وأفطر
(١) "قوله نقلا عن مذهب الشافعي" نص عليه في الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله. (٢) "قوله بمن يضعف به إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) صحيح: رواه أبو داود "٢/ ٣٢٠" كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السيت بصوم حديث "٢٤٢١"، والترمذي "٣/ ١٢٠" حديث "٧٤٤"، وابن ماجة "١/ ٥٥٠" حديث "١٧٢١". (٤) "قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت" ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الاشتغال من عوائد اليهود. (٥) مسلم كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا حديث "١١٤٤" (٦) "قوله وظاهر أن كلامهم إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله كما صرح به في المجموع إلخ" فحينئذ إطلاق المصنف هذه المسائل محمول على النفل.