للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" يستحب صوم "الاثنين والخميس" (١) "لأنه كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" (٢) رواهما الترمذي وغيره والمراد عرضها على الله وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما في خبر مسند أحمد "أنه سئل عن إكثاره الصوم في شعبان فقال "إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" (٣) لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسمي ما ذكر يوم الاثنين لأنه ثاني الأسبوع والخميس لأنه خامسه كذا ذكره النووي ناقلا له عن أهل اللغة قال الإسنوي فيعلم منه أن أول الأسبوع الأحد ونقله ابن عطية عن الأكثرين وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت (٤) وقال السهيلي إنه الصواب وقول العلماء كافة.

" يستحب صوم "آخر كل شهر" لما مر في صيام أيام السود فإن صامها أتى بالسنتين.

"ويكره إفراد الجمعة" (٥) بالصوم لقوله "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده" رواه الشيخان (٦) وليتقوى بفطره على الوظائف


(١) قوله والاثنين والخميس" قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة على صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه
(٢) صحيح رواه الترمذي "٣/ ١٢٢" كتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس حديث "٧٤٧" وابن ماجة "١/ ٥٥٣" حديث "١٧٤٠".
(٣) أحمد في مسنده "٢/ ٣٨٩" حديث "٩٠٤١".
(٤) "قوله أن أوله السبت" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله ويكره إفراد الجمعة" لو أراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو الراجح قال في الخادم في آخر كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه.
(٦) البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة حديث "١٩٨٥" ومسلم كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا حديث "١١٤٤".