للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" (١) رواه مسلم وروى النسائي خبر "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة" (٢) أي كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة من شوال لأن الحسنة بعشر أمثالها وحذف تاء التأنيث عند حذف المعدود جائز كما في الخبر الأول "والأفضل تتابعها" وكونها "متصلة بالعيد" مبادرة للعبادة.

" يستحب صوم "ثلاثة أيام" الليالي "البيض وأولها الثالث عشر" (٣) للأمر بصومها في النسائي وصحيح ابن حبان والمعنى فيه أن الحسنة بعشر أمثالها فصومها كصوم الشهر ومن ثم سن صوم ثلاثة من كل شهر ولو غير أيام البيض كما في البحر وغيره للأخبار الصحيحة قال السبكي والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين "والأحوط صوم الثاني عشر" معها "أيضا" للخروج من خلاف من قال أنه أول الثلاثة قال الماوردي ويسن (٤) صوم أيام السود الثامن والعشرين (٥) وتالييه وينبغي أن يصام معها (٦) السابع والعشرين احتياطا وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور وليالي الثانية بالسواد فناسب صوم الأولى شكرا والثانية لطلب كشف السواد ولأن الشهر قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك.


= استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب ف س.
(١) مسلم كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال حديث "١١٦٤".
(٢) صحيح: رواه ابن ماجة "١/ ٥٤٧" كتاب الصيام باب صيام ستة أيام من شوال حديث "١٧١٥" الدارمس "٢/ ٣٤" حديث "١٧٥٥".
(٣) "قوله وأولها الثالث عشر" هل يسقط الثالث عشر من ذي الحجة أو بعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله قال الماوردي ويسن إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله الثامن والعشرين وتالييه" قال ابن العراقي ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله وينبغي أن يصام إلى آخره" أشار إلى تصحيحه.