للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيدين وأيام التشريق بل يستحب" له لإطلاق الأدلة ولأنه قال "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين" (١) رواه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها موضع فإن خاف ضررا أو فوت (٢) حق كره صومه لخبر البخاري "أنه آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك فقالت إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا فقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فذكر أبو الدرداء للنبي ما قال سلمان" فقال النبي مثل ما قال سلمان (٣) فإن صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها حرم وعليه حمل خبر الصحيحين "لا صام من صام الأبد" (٤) وقول المصنف بل يستحب من زيادته ومع استحبابه فصوم يوم وإفطار يوم أفضل منه لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص "أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما" (٥) وفيه أيضا "لا أفضل من ذلك فهو أفضل من صوم الدهر" كما قاله المتولي وغيره لكن في فتاوى ابن عبد السلام أن العكس أفضل لأن الحسنة بعشر أمثالها وقوله في الخبر "لا أفضل من ذلك أي لك" (٦)


(١) رواه البيهقي في الكبرى "٤/ ٣٠٠" حديث "٨٢٦٠".
(٢) "قوله فإن خاف ضررا أو فوت حق كره صومه" عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت به حقا كره وإلا فلا قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن أو في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف به ضررا أو فوت حق فأدخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها المصنف.
(٣) البخاري كتاب الصوم باب من قسم على أخيه ليفطر في التطوع حديث "١٩٦٨".
(٤) البخاري كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم حديث "١٩٧٧". مسلم كتاب الصيام باب النهي عنى صوم الدهر امن تضرر … حديث "١١٥٩".
(٥) البخاري كتاب الصوم باب حق الأهل في صوم الصصوم حديث "١٩٧٧" ومسلم قي الكتاب والباب السابق حديث "١١٥٩".
(٦) اللبخاري كتاب الصوم باب صوم الدهر حديث "١٩٧٦" ومسلم في الكتاب والباب السبق حديث "١١٥٩".