إعطاؤه أكثر" منه لأن كل مد كفارة فجاز ذلك كما يجوز إعطاؤه من زكوات "بخلاف أمداد الكفارة" الواحدة لا يجوز إعطاؤه منها أكثر من مد أما إعطاؤه دون المد فلا (١) يجوز مطلقا كما صرح به القاضي والقفال وغيرهما قال القفال بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين (٢) مثلا قال في المهمات ويخالف ما هنا من منع إعطاء أقل من مد ما في الروضة في باب الدماء من أن الأصح فيما إذا فرق الطعام أنه يجوز ذلك انتهى.
ويجاب بأن المد هنا (٣) بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدله بخلافه ثم فإنه أصل وبأن المغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا وبما تقرر علم أن الواحد لا يعطى هنا مدا (٤) وكسرا كنصف خلاف ما يوهمه كلام المصنف لما مر أن كل مد كفارة "فإن صام القريب عنه" (٥) أي عن الميت ولو بغير إذنه "أو" صام عنه "أجنبي بالإذن" منه أو من قريبه بأجرة أو دونها "فالقديم وهو الصواب" (٦) عند النووي "جوازه" بل ندبه "وسقوط" وجوب "الفدية" للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين "من مات وعليه صيام صام عنه
(١) "قوله أما أعطاؤه دون المد فلا يجوز مطلقا" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين" قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين منها إلى مائة منهم. (٣) "قوله ويجاب بأن المد إلخ" فرق ابن العماد بينهما من وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالى ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ فحملت على آية الزكاة في قوله تعالى ﴿نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ فكما لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله ﷺ "أطعم ستين مسكينا" فحملت على قوله تعالى ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا﴾. (٤) "قوله علم أن الواحد لا يعطى هنا مد إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله فإن صام القريب عنه" قال في الخادم أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج أنه لا يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال في الخادم أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله فالقديم وهو الصواب إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا القول في أماليه أيضا فقال إن صح الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في أول التعليقة. قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا.