"من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا"(١) رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس وأطلق كأصله وغيره الكفارة وقيدها الحاوي الصغير (٢) بكفارة القتل لإخراج كفارة غيره فإن الصوم فيها يخلفه الإطعام لكن يرد عليه صوم الكفارة المخيرة إذا عجز عن الخصال التي قبله أما إذا مات قبل التمكن منه (٣) بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية (٤) فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر فلو كان مسافرا أو مريضا فلا فدية عليه بموته كما لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا زكاة عليه نعم إن فاته الصوم بغير عذر لزمته الفدية.
"وهي" أي الفدية "عن كل يوم مد من جنس الفطرة" ونوعها وصفتها لأنه طعام واجب شرعا فحملناه على الغالب من ذلك كما في الفطرة فلا يجزئ الدقيق والسويق ونحوهما وتصرف "للفقراء والمساكين" خاصة لأن المسكين ذكر في الآية الآتية والخبر السابق والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر ولا يجب الجمع بينهما "ولا يختص فقير بمد بل يجوز.
(١) ضعيف: رواه الترمذي "٣/ ٩٦" كتاب الصوم باب ما جاء من الكفارة القتل حديث "٧١٨"، ورواه أبو داود "٢/ ٢٩٦" حديث "٢٣١٨". (٢) "فصل تجب الفدية" قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ "قال الأذرعي تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره. (٣) "قوله أما إذا مات قبل التمكن إلخ" فسر في الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث به عذر آخر من فجر ثاني شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو مرض قبل غروبه. (٤) "قوله فلا فدية" لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج وكتب أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من نذر صوما ومات قبل إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو حنث معسر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح في المسائل المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الأذرعي أيضا على سكوتهما على كلام القفال.