الصيام من اللغو والرفث" (١) ولأنه يحبط الثواب فالمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم لا يبطل بهما فإن شتمه أحد فليقل إني صائم لخبر الصحيحين "الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم" مرتين يقوله بقلبه لنفسه لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها كما نقله الرافعي عن الأئمة أو بلسانه بنية وعظ الشاتم (٢) ودفعه بالتي هي أحسن كما نقله النووي عن جمع وصححه ثم قال فإن جمعهما فحسن وقال إنه يسن تكراره مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه وقول الزركشي ولا أظن أحدا يقوله مردود بالخبر السابق.
"و" ينبغي له كف "النفس عن الشهوات" (٣) التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها لما في ذلك من الترفه الذي لا يكاسب حكمة الصوم ويكره ذلك وتقدم أنه يكره له دخول الحمام (٤) "و" ينبغي له "ترك السواك بعد الزوال" ويكره فعله كما مر بيانه في باب صفة الوضوء.
"و" ينبغي له "تقديم غسل الجنابة والحيض" والنفاس على طلوع الفجر ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة القائل بوجوبه لظاهر خبر البخاري الآتي وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قال الإسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة (٥) إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا "فإن طهرت" أي انقطع حيضها أو نفاسها "وصامت" أو صام الجنب "بلا غسل صح" الصوم لقوله تعالى ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] ولخبر الصحيحين "كان
(١) رواه الحاكم في مستدركه "١/ ٥٩٥" وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٢) "قوله: أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والنفس عن الشهوات" من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء. (٤) "قوله: وأنه يكره له دخول الحمام" قال الأذرعي يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن اعتاده. (٥) "قوله: استحباب المبادرة إلخ" أشار إلى تصحيحه.