للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر ليلة من سنة تمضي" عليه لأنه قد مرت به ليلة القدر وعدل إلى ما قاله الموافق لقول المجموع طلقت في السنة الثانية في أول جزء من الليلة التي قبل كلامه عن قول الرافعي لم تطلق إلى مضي سنة لقول النووي فيه تجوز لأنه قد يعلق في آخر اليوم الحادي والعشرين فتطلق في أول ليلة من رمضان الثاني وإن لم يمض سنة قلت بل ليس لنا صورة يعتبر فيها مضي سنة وما قالوه مبني على ما قاله النووي من أن مذهب الشافعي أن ليلة القدر تلزم ليلة بعينها وأما على ما اختاره من أنها تنتقل فلا تطلق إلا في أول ليلة آخر رمضان الثاني وقضية كلام المصنف كأصله والمجموع أنه لو علق في ليلة الحادي والعشرين لم تطلق إلا في ليلتها من السنة الثانية وليس كذلك بل حكمه حكم ما (١) لو علق قبل دخول العشر فإن قلت هلا وقع الطلاق بأول ليلة الثالث والعشرين فيما إذا علقه قبل طلوع فجر الحادي والعشرين على قول الشافعي أن ليلة القدر تلزم ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين قلت ليس ذلك مقطوعا به ولا مظنونا ظنا قويا لمعارضته ما صحت فيه الأخبار من أنها لا تلزم مع أن الطلاق لا يقع بالشك.

"وينبغي له" أي للصائم أي يسن له من حيث الصوم "كف اللسان عن الفحش" (٢) كالكذب والغيبة والمشاتمة المحرمات فلا يبطل صومه بارتكابها بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة وإنما طلب الكف عن ذلك لخبر البخاري "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" (٣) ولخبر الحاكم في صحيحه "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط


(١) "قوله: بل حكمه حكم ما لو علق إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وينبغي له كف اللسان عن الفحش" ما أحسن قول المتولي يجب على الصائم أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب. ا هـ. وقال في الأنوار وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب يبطل بها. ا هـ. وروي "خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة" وهو حديث ضعيف.
(٣) رواه البخاري في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حديث "١٩٠٣".