النبي ﷺ يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم (١) وقيس بالجنب الحائض والنفساء وأما خبر البخاري "من أصبح جنبا فلا صوم له"(٢) فحملوه على من أصبح مجامعا واستدام الجماع وحمله بعضهم على النسخ واستحسنه ابن المنذر.
"و "ينبغي له "أن يقول بعد" وفي نسخة عند "الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وروي أيضا أنه ﷺ كان يقول حينئذ "اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى"(٣)"وأن يفطر الصائمين" بأن يعشيهم لخبر "من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء"(٤) رواه الترمذي وصححه "فإن عجز" عن عشائهم "فطرهم على تمر أو ماء" عبارة الأصل شربة أو تمرة أو غيرهما قال المتولي لما روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم فقال يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن.
"و" أن "يحترز عن العلك"(٥) بفتح العين المضغ وبكسرها المعلوك لأنه يجمع الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه (٦) وإن ألقاه عطشه وهو مكروه قاله في المجموع "و" عن "ذوق الطعام" خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته.
(١) رواه البخاري في كتاب الصوم باب اغنسال الصائم حديث "١٩٣٢" ومسلم في كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث "١١٠٩". (٢) رواه احمد "٦/ ١٨٤" حديث "٢٥٥٤٨". (٣) حسن رواه أبو داود في سننه "٢/ ٣٠٦" كتاب الصوم باب القول عند الإفطار جديث "٢٣٥٧". (٤) صحيح رواه الترمذي "٣/ ١٧١" حديث "٨٠٧"، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٥) "قوله: ويحترز عن العلك" لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال إلا أن يكون له غيره. (٦) "قوله: في وجه" ضعيف.