للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في باب الأحداث لكنه لم يقيد برمضان فالمراد منه أنها تستحب مطلقا لكنها في رمضان آكد "وكثرة الجود "لخبر الصحيحين "أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل" (١).

"و" كثرة "الاعتكاف" للاتباع رواه الشيخان ولأنه أقرب لصون النفس عن ارتكاب ما لا يليق وذكر الكثرة في هذه من زيادته إن عطف مدخولها على الجود كما قررته فإن عطف على ما قبله فلا زيادة "لا سيما" في "العشر الأواخر" منه فهو أولى بذلك من غيره للاتباع رواه الشيخان ورويا خبر أنه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر (٢) وفي رواية لمسلم "كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره" (٣) "فيعتكف قبل دخولها لطلب ليلة القدر" وقوله "وأن يقف" أي يمكث معتكفا "إلى صلاة العيد" معترض بين المعلل والتعليل بقوله "فإنها" أي ليلة القدر "فيها" أي في العشر الأواخر "لا تنتقل" منه إلى غيره على الأصح وإن كانت تنتقل من ليلة منه إلى أخرى منه على ما اختاره النووي وغيره جمعا بين الأخبار وحثا على إحياء جميع ليالي العشر.

وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها (٤) فقال في موضع إنها ليلة الحادي والعشرين وفي آخر إنها ليلة الثالث والعشرين ودليل قوله الأول في الصحيحين والثاني في مسلم وجمع في المختصر بينهما فقال ويشبه أن يكون في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين. ا هـ. وقيل إنها ليلة ثلاث وعشرين وقيل أربع وعشرين وقيل خمس وعشرين أو سبع وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل آخر ليلة من الشهر وقيل إنها في غير العشر الأخيرة وقيل إنها في ليلة سبع عشرة وقيل تسع عشرة وقيل ليلة النصف وقيل غير ذلك (٥) وليلة القدر "خصت بها هذه الأمة"


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه البخاري كتاب صلاة التراويح باب العمل في العشر الأخير من رمضان حديث "٢٠٢٤". مسلم كتاب الإعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأخير من شهر رمضان حديث "١١٧٤".
(٣) رواه مسلم كتاب الإعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأخير من شهر رمضان حديث "١١٧٥".
(٤) "قوله: وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وقيل غير ذلك" للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها أحد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره.