للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن كان بمكة سن له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن. ا هـ. ورد هذا بأنه مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر أو أن التمر إذا نزل إلى المعدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم.

"و" يسن "أن يتسحر" (١) لخبر الصحيحين "تسحروا فإن في السحور بركة" (٢) ولخبر الحاكم في صحيحه "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل" (٣)، والسحور بفتح السين المأكول في السحر وبضمها الأكل حينئذ ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر ابن حبان في صحيحه "تسحروا ولو بجرعة ماء" (٤) "و" أن "يؤخره ما لم يشك" في طلوع الفجر لخبر "لا يزال الناس بخير" (٥) ولأنه أقرب إلى التقوي على العبادة فإن شك في ذلك لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٦).

"ويستحب" استحبابا مؤكدا "في رمضان مدارسة القرآن" وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه لخبر الصحيحين "كان جبريل يلقى النبي في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن" (٧)، وذكر الأصل استحباب كثرة تلاوته والمصنف قدمه


(١) "قوله: ويسن أن يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل" ومحل استحبابه إذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع. ا هـ. ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون على تمر والسنة أن يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين آية.
(٢) رواه اللبخاري كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب حديث "١٩٢٣". ورواه مسلم كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره حديث "١٠٩٥".
(٣) رواه الحاكم في مستدركه "١/ ٥٨٨" حديث "١٥٥١".
(٤) رواه ابن حبان في صحيحه "٨/ ٢٥٣" حديث "٣٤٧٦".
(٥) رواه البخاري كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار حديث "١٩٥٧" مسلم كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره حديث "١٠٩٨".
(٦) صحيح: رواه الترمذي "٤/ ٦٦٨" حديث "٢٥١٨". ورواه النسائي "٨/ ٣٢٧".
(٧) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي حديث "٧" ومسلم كتاب الفضائل باب كان النبي أجود الناس … حديث "٢٣٠٨".