للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالغروب والأكثرون على خلافه (١) وسيأتي وخرج بتحقق الغروب ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك.

"و"يسن "كونه على تمر ثم حلو (٢) وإلا" أي وإن لم يجد ذلك "فماء" وفي نسخة على تمر وإلا فماء ثم حلو وهو غريب والأول نقله الأصل عن (٣) الروياني ونقل عن القاضي أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة قال في المجموع وهذان شاذان والمذهب الأول وهو الصواب يعني فطره على تمر ثم ماء لخبر "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور" (٤) رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر "كان النبي يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء" (٥) رواه الترمذي وحسنه وقضيته تقديم الرطب (٦) على التمر وهو كذلك وإن السنة تثليث ما يفطر عليه وهو قضية نص الشافعي في حرملة وجماعة من الأصحاب ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة بحمل ذاك على أصل السنة (٧) وهذا على كمالها قال المحب الطبري والقصد بذلك أن لا يدخل أولا جوفه ما مسته النار ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلا قال


(١) "قوله: والأكثرون على خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وكونه على تمر ثم حلو إلخ" مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من البحر عن أصحابنا مطلقا.
(٣) "قوله: والأول نقله الأصل عن الروياني" قال الفتى فأخذ المصنف منه أن الحلاوة عند عدم الماء أولى من غيرها كالخبز لتقديم الروياني إياها على الماء فجعل أدنى الدرجات إن تقدم على غير الماء ليخرج من بعض خلاف الروياني من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعنى بعض مخالفته أن الروياني قدم الحلاوة على الماء وغيره والمصنف قدمها على غيره فقط فلم يسقط قوله بالكلية ا هـ.
(٤) ضعيف: رواه ابو داود "٢/ ٣٠٥" كتاب الصو باب ما يفطر عليه حديث "٢٣٥٥". والترمذي "٣/ ٦٤" حديث "٦٥٨". وابن حبان "١/ ٥٤٢" حديث "١٦٩٩".
(٥) حسن صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٣٠٦" كتاب الصوم باب ما يفطر عليه حديث "٢٣٥٦". والترمذي "٣/ ٧٩" حديث "٦٩٦".
(٦) "قوله: وقضيته تقديم الرطب إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: يحمل ذاك على أصل السنة" أشار إلى تصحيحه.