صدقته "وإن نذر صدقة لا صوما وصلاة في وقت" بعينه "جاز تعجيلها" كما لو عجل الزكاة بجامع أن كلا منهما عبادة مالية بخلاف الصوم والصلاة لأنهما عبادتان بدنيتان. "ويكره" للإنسان "أن يتملك" بمعاوضة أو هبة أو نحوها "صدقته أو زكاته" أو كفارته أو نذره أو نحوها "من الفقير" الذي أخذها لخبر الصحيحين "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"(١) ولأنه قد يستحي منه فيحابيه وروى الشافعي أن عمر تصدق بفرس ثم وجده يباع في السوق فسأل النبي ﷺ أن يشتريه فقال لا تشتره ولا شيئا من نتاجه. أي لأن ولد الحيوان جزء منه. قال البغوي وليس من ذلك أن يشتري من غلة أرض كان قد تصدق بها لأنها غير العين المتصدق بها أي وغير جزئها "لا من غيره" أي لا يكره أن يتملكها من غيره "ولا أن يملكها بالإرث" لخبر مسلم عن بريد قال بينما أنا جالس عند النبي ﷺ إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث"(٢). "والمن" بالصدقة "حرام محبط للأجر" لقوله تعالى ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: من الآية ٢٦٤] ولخبر مسلم "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"(٣).
"وقبول الزكاة فرض كفاية وهو" أي قبول المحتاج إليها "أفضل من" قبول صدقة "التطوع" لأنه إعانة على واجب ولأن الزكاة لا منة فيها وعكس آخرون منهم الجنيد والخواص لئلا يضيق على الأصناف ولئلا يخل بشرط من شروط الأخذ ولا ترجيح في الروضة فالترجيح من زيادة المصنف قال في الروضة عقب ذلك قال الغزالي والصواب أنه يختلف بالأشخاص فإن عرض
(١) البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث "٢٥٨٩"، ومسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض حديث "١٦٢٢". (٢) مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "١١٤٩". (٣) مسلم كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، حديث "١٠٦".