له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضيق تخير وأخذها أشد في كسر النفس "وأخذ الصدقة في الملأ وتركه في الخلاء أفضل" لما في ذلك من كسر النفس.
"فروع" يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة وأن يمنع من سأل بالله وتشفع به لخبر "لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة"(١) وخبر "من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه"(٢) رواهما أبو داود وتستحب الصدقة عقب كل معصية قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطء الحائض ويستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده قاله الحليمي قال الإمام الرازي وتستحب التسمية عند الدفع للفقير لأنها عبادة قال العلماء ولا يطمع المتصدق في الدعاء من الفقير قال تعالى ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً﴾ [الانسان: ٩] فإن دعا الفقير له استحب له أن يرد عليه مثلها لئلا ينقص أجر الصدقة وفي الحديث "من لبس ثوبا جديدا ثم عمد إلى ثوبه الذي كان عليه فتصدق به لم يزل في حفظ الله حيا وميتا" وليس هذا من التصدق بالرديء بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الفضة ويستحب للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الأيام من الصدقة بشيء وإن قل لخبر البخاري "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا"(٣) ولخبر الحاكم في صحيحه "كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس"(٤).
(١) ضعيف: أبو داود كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى حديث "١٦٧١". (٢) صحيح: أبو داود كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله حديث "١٦٧٢". والنسائي كتاب الزكاة، باب من سأل بالله ﷿ حديث "٢٥٦٧". (٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ حديث "١٤٤٢"، ومسلم كتاب الزكاة، با في المنفق والممسك، حديث "١٠١٠". (٤) أحمد في مسنده "٤/ ١٤٧" رقم "١٧٣٧١"، والحاكم في المستدرك "١/ ٥٧٦" رقم "١٥١٧".