سيأتي أو لم يقفه لكن يتعين الاستئجار أو الإعارة "إن قل المال" عبارة الأصل ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته "وللإمام" لا للمالك "أن يشتري من هذا السهم (١) خيلا ويقفها في سبيل الله" ويعيره إياها عند الحاجة وفي نسخة ويوقفها من أوقفه وهي لغة شاذة "وحمل زاده و" حمل "نفسه" في الطريق "كابن السبيل" فيعطى ما يحمله بشرطه السابق
"فرع إنما يعطى" الغازي ذلك "وقت الخروج" ليهيئ به أسباب السفر "فإن مات في الطريق" أو في المقصد أو امتنع فيها من الغزو "استرد" منه "ما بقي وإن غزا ورجع وبقي معه شيء فإن قتر" أي ضيق على نفسه "أو كان" الباقي قدرا "يسيرا لم يسترد وإلا" أي وإن لم يقتر وكان الباقي قدرا كثيرا "استرد" لأنه تبين أن المعطى له فوق الحاجة وإن المعطي أخطأ في الاجتهاد "ويسترد فاضل ابن السبيل مطلقا" عن التقييد بما ذكر لأنا دفعنا إلى الغازي لحاجتنا وقد تحصلنا على الغرض لما غزا، وابن السبيل إليه لحاجته وقد زالت. "فرع المؤلف" بأنواعه "يعطى ما يراه الإمام" أو المالك إن فرق على قياس ما سيأتي من أنه يعطى المؤلف أو يقال ما يراه الإمام سواء أفرق هو أو المالك "والعامل يستحق" من الزكاة "أجرة" مثل "ما عمله"(٢) فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه إياها وإن شاء سماها له إجارة كما سيأتي أو جعالة ثم أداه من الزكاة وبما قاله علم أنه إنما يستحق بالعمل وبه صرح أواخر الباب فلو أداها المالك قبل قدوم العامل أو حملها إلى الإمام أو نائبه فلا شيء له
(١) "قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ" قال السبكي له في إعطاء الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن. (٢) "قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله" ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها.