للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو وجه والأصح خلافه وعبارة الأصل ولا يعطى لمدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين وهي سالمة من ذلك "ويعار أو يستأجر" أو يملك "له ما يحمله" في سفره "إن عجز عن المشي أو طال السفر" دفعا للضرر بخلاف ما إذا لم يعجز وقصر سفره "و" يعطى بإعارة أو إجارة أو تمليك "ما يحمل زاده ومتاعه (١) إن لم يطق" وفي نسخة يلق "حمله" أي كل منهما بخلاف ما إذا أطاقه بأن كان قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه لانتفاء الحاجة وما زدته من التمليك فيما ذكر أخذته من إطلاق الأصل قوله ويهيأ له المركوب ومما يأتي في الغازي وإن فرق بأن الغازي يعطى لحاجتنا مع الغنى، وابن السبيل يعطى لحاجته لأن ذلك لا يؤثر فيما قلنا لأنه إذا رجع استرد منه كما يعلم مما يأتي على أنه نقل عن السرخسي وأقره أنه إن قل المال أعطي كراء المركوب وإلا اشتري له ذلك وقياس ما يأتي في المغازي أنه إن قل المال تعين الاستئجار أو الإعارة له

"فرع والغازي يعطى النفقة والكسوة ذهابا وإيابا وإقامة في الثغر" إلى الفتح "وإن طالت" بخلاف ابن السبيل لا يعطى لمدة إقامته الزائدة على إقامة المسافرين كما مر لزوال الاسم عنه واسم الغازي لا يزول بذلك بل يتأكد به ولأنه قد يحتاج إلى ذلك لتوقع فتح الحصن "و" يعطى "نفقة عياله" وكسوتهم لذلك "وقيمة الفرس" (٢) إن كان ممن يقابل فارسا وإلا فلا "و" قيمة "آلة الحرب" للحاجة إلى ذلك "ويصير" جميع ذلك "ملكه" وليس للمالك أن يعطيه الفرس والآلة لامتناع الإبدال في الزكاة وللإمام ذلك لأن له ولاية عليه فيشتري له ذلك ويعطاه "أو يستأجر له (٣) أو يعار" له مما اشتراه ووقفه كما


(١) "قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ" إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة.
(٢) قوله وقيمة الفرس إلخ" وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى.
(٣) "قوله أو يسار له" في تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس للآحاد الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا في الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على الجهة فصح تسمية ذلك عارية ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد نقل عن القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف واتبع الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على الأصح.