للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله (١) فإن زاد" عليها "بطلت" أي الإجارة لتصرفه بغير المصلحة "والزائد" من سهم العامل "على أجرته" يرجع للأصناف ومتى نقص سهمه عنها كمل "قدرها" من الزكاة ثم قسم الباقي "وإن رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل من بيت المال" إجارة أو جعالة "جاز وبطل سهمه" فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل.

"فرع" قال الدارمي وإنما يجوز أن يعطى العامل إذا لم يوجد متطوع نقله الأذرعي عنه وأقره وهو يقتضي أن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا على القاعدة وهو ما جزم به ابن الرفعة لكن رده السبكي بأن هذا فرضه الله تعالى (٢) لمن عمل كالغنيمة يستحقها المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها وليس كمن عمل لغيره عملا بقصد التبرع حتى يقال إن القاعدة أنه لا يستحق لأن ذاك فيما يحتاج إلى شرط من المخلوق وهذا من الله تعالى كالميراث والغنيمة والفيء.

"فرع متى اجتمع في رجل" مثلا "صفتان" كفقير غاز "ولو" كان "عاملا فقيرا (٣) أخذنا بأيتهما شاء" لا بهما لأن العطف في الآية يقتضي التغاير والترجيح في العامل من زيادته وعلى هذا "فإن أخذ فقير" غارم "مع الغارمين" نصيبه من سهمهم "فأعطاه غريمه أعطي مع الفقراء" نصيبه من سهمهم لأنه الآن محتاج نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره قال الزركشي: فالمراد امتناع أخذه بهما دفعة قلت بل أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا


(١) "قوله وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ" نقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع.
(٢) "قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ولو كان عاملا فقيرا" أي أو غارما.