للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماوردي وغيره ونقله في الكفاية عن المختصر.

"الخامس الرقاب" فيعطون كما سيأتي لأن قوله تعالى ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: من الآية ٦٠] كقوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: من الآية ٦٠] وهناك يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب فلا يشترى به رقاب للعتق كما قيل به "وهم المكاتبون كتابة صحيحة" (١) لا فاسدة لأنها غير لازمة من جهة السيد "فيعطون" ولو بغير إذن سيدهم "ما يؤدون" من النجوم "إن" عجزوا عن الوفاء "ولو لم يحل النجم" لأن التعجيل متيسر في الحال وربما يتعذر عليه الإعطاء عند المحل بخلاف غير العاجزين لعدم حاجتهم وقوله ولو لم يحل النجم يخالف نظيره من الغارم فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجا إلى وفائه ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص (٢) على تعجيل العتق وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول ثم رأيت الزركشي فرق بأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أهم والغارم ينتظر اليسار فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة "والتسليم" لما يستحقه المكاتب أو الغارم الآتي بيانه "إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم أحوط" وأفضل "إلا إن كان" ما يستحقه "أقل" مما عليه "وأراد أن يتجرا فيه" وينمياه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكر لأن الاتجار فيه أقرب إلى العتق وبراءة الذمة والأولى وأراد أن يتجر كما في نسخة لكن فيها بعد يتجر ألف وكأنها داخلة على كلامه الآتي وإن كان فيه حينئذ ركاكة "و" تسليمه إلى من ذكر "بغير الإذن" من المكاتب أو الغارم "لا يقع زكاة" فلا يسلم له إلا بإذنهما لأنهما المستحقان "و" لكن "ينقضي دينهما" لأن من أدى


(١) "قوله: وهم المكاتبون كتابة زصحيحة"، وإن كان السيد كافرا، أو هاشميا، أو نحوه، وكتب أيضا: وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم، ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج، والكسب يحصلها في كل يوم، وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين في ذمته، والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا.
(٢) "قوله: ويفرق بينهما زبالاعتناء بالحرص إلخ" فرق بينهما بأوجه: الأول: غرض تعجيل الحرية، الثاني: أنه قد يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم، والدين الذي على الحر ليس كذلك. الثالث: أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه، والمدين يأخذ لإزالة الدين، والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم. الرابع: أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله، والمكاتب لا يأخذ لما تسبب فيه الرق. الخامنس: أن الغارم ينتظر اليسار، فإن لم يحصل فلا حبس ولا ملازمة بخلاف المكاتب.