دين غيره بغير إذنه برئت ذمته والمراد أنه يسقط عنهما بقدر المصروف كما عبر به الأصل.
"فرع لو أعتق المكاتب" بإعتاق سيده له تبرعا أو بإبرائه أو بأداء غيره عنه أو بأدائه هو من مال آخر "أو أبرأ الغارم أو استغنى" وبقي مال الزكاة في يديهما "استرد منهما" بزيادته المتصلة لعدم حصول المقصود به نعم قال الماوردي إن أدى الغارم الدين من قرض لم يسترد منه ما أخذه إذ لم يسقط عنه دينه وإنما صار لآخر كالحوالة قال فلو قرى منه أو أداه من غير قرض فلم يسترد منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به غارما فهل يسترد منه لأنه صار كالمستسلف له قبل غرمه أم لا لأنه يجوز دفعه إليه (١)؟ انتهى. والأوجه منهما الأول ولو اقتصر المصنف كأصله على قوله أو استغنى الغارم لا غنى عما قبله
"ولو أتلفاه" أو تلف ولو بانتقاله إلى غيرهما "قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما"(٢) لتلفه على ملكهما مع حصول المقصود "أو بعدهما غرما" لعدم حصول المقصود به وكالإعتاق والبراءة نحوهما مما ذكر "فإن عجز" المكاتب ورق "استرد"(٣) منه إن كان باقيا لعدم حصول العتق فلم ينصرف المأخوذ فيه "وتعلق" بدله "بذمته" لا برقبته "لو كان تالفا" لحصول المال عنده برضا صاحبه "فلو قبضه السيد" وعجز المكاتب عن بقية النجوم "رده" إن كان باقيا "ولو تلف معه" أي في يده "قبل العجز أو بعده غرم" بدله "وإن كان التلف ببيع" أو نحوه لما مر "ولا يفسخ" عبارة الأصل ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرم السيد قال في البيان ولو سلم بعض (٤) المال لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض قال في المجموع وما قاله
(١) "قوله: أم لا لأنه يجوز دفعه إليه" هذا هو الأصح. (٢) "قوله: ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما" مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء تلفه معه، أو بعده قبل تمكنه من رده. (٣) "قوله: وإن عجز استرد" ولو استمر على الكتابة وتلف المأخوذ في يده، ولو بعد تمكنه من أدائه، أو أتلفه وقع الموقع. (٤) "قوله: قال في البيان ولو سلم بعض المال إلخ" قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من أنه لو أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد، لأن ذاك فيما إذا علم أن عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال، أو احتمل أنه بسبب المدفوع كاتبه.