للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائع "و" أجرة "الراعي والحافظ" بعد قبضها "والمخزن" بفتح الزاي "والناقل على" بمعنى في جملة "السهمان" لا في سهم العامل.

"الرابع المؤلفة فإذا كانوا كفارا" يتألفون لخوف شرهم أو لترغيبهم في الإسلام لميلهم إليه "لم يعطوا" (١) من زكاة ولا غيرها للإجماع ولأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف ولخبر الصحيحين أنه قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (٢) لكن يجوز أن يكون الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة وذكره الأذرعي وغيره وكأن الاستئجار أخرج ذلك عن كونه زكاة أو ذلك مبني على أن ما يأخذه العامل أجرة وسيأتي ما فيه "وإذا كانوا مسلمين أعطوا منها وهم إما ضعيف النية" في الإسلام "فيعطى ليقوى إسلامه (٣) أو شريف" (٤) في قومه "يتوقع بإعطائه إسلام نظائره أو كاف" لنا "شر جيرانه" أي من يليه "من الكفار (٥) ومانعي" أي أو من مانعي "الزكاة" فيعطى "حيث إعطاؤهم" الأولى إعطاؤه "أهون" علينا "من جيش يبعث" لبعد المشقة أو كثرة المؤنة أو غيرهما فمؤلفة المسلمين ثلاثة أصناف أو أربعة والتقييد بكون الإعطاء أهون من بعث جيش من زيادته ويعتبر في إعطائهم احتياجنا إليهم قاله


(١) "قوله: فإذا كانوا كفارا لم يعطوا" إذ شرط آخذ الزكاة الإسلام قال الجلال البلقيني: الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة وإنما اعتبر إسلامه لقوله لمعاذ "فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" فلما لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم.
(٢) البخاري في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. حديث "١٤٩٦"، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث "١٩".
(٣) "قوله: فيعطى ليقوى إسلامه" إذ لو لم يعط لربما ارتد لضعف نيته.
(٤) قوله: أو شريف" يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، ويعطون مع الغنى قاله الماوردي وغيره، وشرط إعطائهم الحاجة إليهم كما نقله في الكفاية عن المختصر، وجرى عليه الماوردي وغيره. وزقال الجويني في الفروق: لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه، ويقتضيه اجتهاد الإمام انتهى. والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام، وسيأتي.
(٥) "قوله: من الكفار" ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة.