للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستفادة "والمدرس يبقهما" لأنه يحتاج لكل منهما في التدريس "أو" ملك كتب وهو "كطبيب يكتسب بها أو لعلاج نفسه أو غيره" لفظة أو غيره من زيادته وكذا الكاف ليدخل المحدث والمفسر ونحوهما وعلاج معطوف على يكتسب فكان الأولى أن يقول أو يعالج بها نفسه أو غيره "والمعالج معدوم" من البلد "أو" ملك كتب وعظ وهو "يتعظ بها" وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى حسب إرادته "لا" ملك "ما" أي كتاب "يتفرج فيه" والحاصل أن الكتاب يطلب للتعليم وللاستفادة فلا يمنع المسكنة كما تقرر ويطلب للتفرج فيه بالمطالعة "ككتب التواريخ والشعر" فيمنع "ومن له عقار" مثلا "قليل" أي ينقص "دخله" عن كفايته "فهو إما فقير أو مسكين" فيعطى من الزكاة تمامها ولا يكلف بيعه

الصنف "الثالث العامل" وإن كان غنيا "وبعثه" لأخذ الزكوات "واجب" على الإمام كما مر بيانه في باب أداء الزكاة "ويدخل في اسمه الساعي" وهو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات "والكاتب" وهو من يكتب ما يؤخذ ويدفع "والقاسم والحاشر" وهو الذي يجمع أرباب الأموال "والعريف" وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة "والحاسب والحافظ" للأموال والجندي والجابي "لا الإمام والوالي والقاضي" (١) فلا حق لهم في الزكاة بل رزقهم في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل لأن عملهم عام ولأن عمر عنه شرب لبنا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فأدخل أصبعه واستقاءه (٢) رواه البيهقي بإسناد صحيح "ويزاد فيهم" أي العمال "بقدر الحاجة والكيال والوزان والعداد عمال إن ميزوا بين" أنصباء "الأصناف" فأجرتهم من سهم العامل ولو ألزمناها المالك لزدنا في قدر الواجب "لا المميزون الزكاة من المال وجامعوه" أي المال "فإن أجرتهم على المالك" لا من سهم العامل (٣) لأنها لتوفية الواجب كأجرة الكيال في البيع فإنها على


(١) قوله لا الإمام والوالي والقاضي" أي إذا قاموا بذلك إذا لم يتطوعوا وعبارته تقتضي أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره وفيما إذا لم يجعل الإمام لها ناظرا.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) "قوله لا في سهم العامل" قال شيخنا ذلك ما تقدم عن قرب أن الحافظ من أقسام العامل لأنه تارة يكتفي بالعامل فهو من جملته وتارة يحتاج إلى غيره كأن يذهب ويتركه بعد أخذه فيحتاج إلى من يحفظه في غيبته فهو من جملة السهمان كاتبه.