كان ملكه غائبا" فلا تلزمه زكاته "حتى يعلم سلامته" فيتحقق اللزوم والتصريح بهذا في المعدن من زيادته "وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب" كأن ملك مائة درهم فنال من المعدن مائة "فيزكي المعدن في الحال وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقدا" وأخرج زكاة المعدن من غيرهما في المثال المذكور "أما عروض التجارة فحولها منعقد ولو كان" الأولى كانت "دون النصاب فيزكيها لتمامه" أي لتمام حولها.
"فرع المكاتب يملك ما يأخذ من المعدن" والركاز كسائر ما يكتسبه باحتطاب ونحوه "ولا زكاة عليه" كما مر ويفارق لزومه خمس ما غنمه بأنه لا يملك ثم إلا الأربعة أخماس وهنا يملك الجميع ولو يوجد فيه شرط لزوم الزكاة "و" أما "ما يأخذه العبد فلسيده" فيلزمه زكاته "ويمنع الذمي من أخذ المعدن" والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخل فيها والمانع له الحاكم قال في الأصل وينقدح جواز منعه (١) لكل مسلم لأنه صاحب حق فيه. ا هـ. وبه صرح الغزالي "فإن أخذه" قبل منعه كما ذكره الأصل "ملكه" كما لو احتطب ويفارق ما أحياه بتأيد ضرره "ولا يلزمه شيء" بناء على أن صرف حق المعدن مصرف الزكاة لا مصرف الفيء وهو الأصح.
"فرع إذا استخرج اثنان" من معدن "نصابا زكياه للخلطة والوقت للوجوب" أي لوجوب حق المعدن "حصول النيل" في يده "و" الوقت "للإخراج التنقية" من التراب ونحوه كما أن الوقت للوجوب في الزرع اشتداد الحب وللإخراج التنقية "ويجبر عليها" كما في تنقية الحبوب ومؤنتها عليه كمؤنة الحصاد والدياس ذكره الأصل "ولا" وفي نسخة فلا "يجزئ" إخراج الواجب "قبلها" لفساد القبض
"فإن قبضه الساعي" قبلها "ضمن" فيلزمه رده إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا "وصدق بيمينه في قدره" إن اختلفا فيه بعد التلف أو قبله لأن الأصل براءة ذمته مما زاد قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بعمله لأنه متبرع وإذا تلف في يده قبل التمييز وغرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب
(١) قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ" أشار إلى تصحيحه.