للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي لأنه غارم وقيل لا يجزئه ذلك وإن ميزه لأنه لم يكن حالة الإخراج بهيئة الواجب كالسخلة إذا كملت بيد المستحق والمذهب القطع بالإجزاء ويخالف السخلة لأنها لم تكن بصفة الوجوب وحق المعدن كان بصفته لكنه مختلط بغيره "ولو تلف بعضه" بيد المالك "قبل التنقية" والتمكن منها ومن الإخراج "سقطت زكاته لا زكاة الباقي وإن نقص عن النصاب" كتلف بعض المال قبل التمكن.