سلم إليهم دينارا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له معهم أمانة ثم بتفاصيل هو وهم فيه بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفهم لكن يكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء فيه الزكاة وصدقة التطوع.
"فرع" الدراهم والدنانير "المغشوشة إن بلغ خالصها نصابا أخرج زكاته خالصا أو مغشوشا خالصة قدرها" أي قدر الزكاة وكان متطوعا بالنحاس فما قيل إن هذا ظاهر على القول بأن القسمة إفراز لا على القول بأنها بيع لامتناع بيع المغشوش بمثله مردود بأن ذلك ليس قسمة مغشوش لأنه في الحقيقة إنما أعطى للزكاة خالصا عن خالص والنحاس وقع تطوعا كما تقرر "ويتعين على ولي الصبي" أو نحوه "إخراج الخالص حفظا لنحاسه" إذ لا يجوز له التبرع به وهذا من زيادته وقد ذكره الإسنوي تفقها وقيده بما إذا كانت مؤنة السبك تنقص عن قيمة الغش أي إن كان ثم سبك وكأن المصنف تركه لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك "وإذا أخرج رديئا عن جيد" كأن أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة "فله استرداده" كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول هذا "إن بين ذلك عند الدفع" وإلا فلا يسترده وإذا قلنا له استرداده فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت (١) قال ابن سريج وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة (٢) فأخرج عنها خمسة معيبة فقومنا الخمسة الجيدة بذهب فساوت نصف دينار وساوت المعيبة خمسي دينار فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد وفي نسخة وهي الأوفق بالأصل وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه فله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك أي عن ذلك المال
"ولو فرض" أي قدر المزكي "المغشوش خالصا وأخرج" عنه خالصا "فالزائد تطوع" ومتى ادعى المالك أن قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن اتهم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم
(١) "قوله وإلا أخرج التفاوت" نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه. (٢) "قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد" لأن الدينار عشرة دراهم منه قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه" أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه.