للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكة" (١) رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا وسيأتي بيان ما يتعلق به وأفاد قوله فما زاد أنه لا وقص في الذهب والفضة كالمعشرات لإمكان التجزي بلا ضرر بخلاف المواشي "ولا" زكاة "في غيرهما من" سائر "الجواهر" ونحوها كياقوت وفيروزج ولؤلؤ ومسك وعنبر لأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة ولأن الأصل عدم الزكاة إلا فيما أثبتها الشرع فيه. "والمراد بالدراهم" الدراهم "الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل" وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ووزن الدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما "والمثقال لم يختلف" في جاهلية ولا إسلام وهو اثنان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال

"فإن نقص النصاب" ولو "بعض حبة ولو في بعض الموازين" أو راج رواج التام "لم تجب" فيه زكاة لعموم الأخبار ولأن الأصل عدم الوجوب والنصاب "ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر" لاختلاف الجنس كما لا يكمل التمر بالزبيب "ويكمل جيد نوع برديئه". وعكسه المفهوم بالأولى كما في الماشية والمراد بالجودة النعومة ونحوها وبالرداءة الخشونة ونحوها وعبارته وقد تقتضي أنه لا يكمل جيد نوع برديء نوع آخر وليس مرادا فلو عبر بقول الأصل ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد لسلم من ذلك "ويؤخذ" من كل نوع "بالقسط إن سهل" الأخذ بأن قلت أنواعه "وإلا" بأن كثرت وشق اعتبار الجميع "فمن الوسط" يؤخذ كما مر في المعشرات "ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح" كما لو أخرج مريضة عن صحاح وله استردادهما كما سيأتي في الفرع الآتي "بخلاف العكس" يجزئ بل هو أفضل كما ذكره الأصل لأنه زاد خيرا "فيسلم" المخرج "الدينار الصحيح" أو الجيد "إلى من يوكله الفقراء" منهم أو من غيرهم فتعبيره بذلك أعم من قول أصله إلى واحد بإذن الباقين قال في المجموع وإن لزمه نصف دينار


(١) صحيح: أبو داود في كتاب البيوع، باب في قول النبي المكيال مكيال المدينة، حديث "٣٤٤٠"، والنسائي في كتاب الزكاة، باب كم الصاع؟ حديث "٢٥٢٠".