للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"صوتا من واحد" منهم"وأنكروا" أي أنكر كل منهم وقوعه منه فإنه يصح اقتداؤه بغير الأخير.

"وإن بان" لمن توضأ بماء ظن طهارته"ما توضأ به نجسا" ولو"بخبر عدل أعاد" ما صلاه به"وغسل موضعه" من بدنه (١) وملبوسه"وإن رأى ظبية تبول في ماء" (٢) كثير"فوجده" عقب البول"متغيرا أو شك" في أن تغيره به أو بنحو طول مكث"لاحتمال" أي عند احتمال"تغيره به فنجس" عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل مع أن الأصل عدم غيره أما لو غاب عنه (٣) زمنا ثم وجده متغيرا أو وجده عقب البول غير متغير ثم تغير أو متغيرا لكن لم يحتمل تغيره به لقلته مثلا فطاهر، والتصريح بالتقييد باحتمال تغيره بالبول من زيادته قال النووي، ومراد الفقهاء بالشك هنا، وفي معظم أبواب الفقه التردد سواء المستوى والراجح، وعند أهل الأصول التردد إن كان


(١) "قوله: وغسل موضعه من بدنه إلخ" وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث.
(٢) "قوله: وإن رأى ظبية تبول في ماء إلخ" قال في المجموع ظاهر كلام المهذب أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها الشافعي في الأم وقال البغوي نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا، فإن لم يكن رآه قبل البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته ا هـ. وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالأصل أنه طاهر لا يترك اليقين بالشك إلا في مسألة واحدة نص عليها الشافعي قال لو أن ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ أبو علي في شرحه أجرى المصنف المسألة على ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك وأصحابنا قالوا صورة المسألة أن الرجل كان قد رأى الماء قبل بول الظبي فيه غير متغير ثم تنحى عنه فبال الظبي فيه فرآه عقبه متغيرا فأما إذا لم يكن رآه قبل بول الظبي فيه أو كان بعد عهده به أو كان قد رآه قبله وطال العهد بين رؤيته وبين بوله فيه فالأصل أنه طاهر وله أن يتوضأ به. ا هـ.
(٣) "قوله: أما لو غاب عنه زمنا إلخ" قال في المجموع وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به، وفيما ذكره نظر ا هـ وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لأنه فرضه في مسألة البول.