بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول، ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول، واجتناب البقية.
"وإن اختلف خبر عدلين فصاعدا" كأن قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك، وقال الآخر بل في ذاك دون هذا"صدقا إن أمكن" صدقهما فيحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين"فلو تعارضا" في الوقت أيضا بأن عيناه"صدق أوثقهما أو الأكثر" عددا كما في الرواية، وذكر الأكثر من زيادته، وذكره في التحقيق، وغيره فإن تعارض الأوثق، والأكثر فيظهر أن حكمه حكم ما ذكره بقوله"وإن استويا سقطا" أي سقط خبرهما لعدم الترجيح"وحكم بطهارتهما" أي الماءين لأنها الأصل.
"وكذا لو عين أحدهما كلبا" كأن قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا"وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر" فإنه يحكم بطهارته لذلك"وإن رفع كلب" أو نحوه"رأسه من إناء" فيه ماء"وفمه رطب لم يضر" بشرط زاده بقوله"إن احتمل ترطبه من غيره" أي الماء لأن الأصل الطهارة، وإلا ضر (١)"وإن تحريا في إناءين، وأخذ كل" منهما"واحدا فلا قدوة" لأحدهما بالآخر لأنه يعتقد بطلان صلاته"وإن كانوا ثلاثة"، والآنية كذلك"والنجس" منها"واحد"، وظن كل طهارة إنائه"فلكل" منهم"الاقتداء بواحد فقط"(٢) لتعين الإناء الثالث للنجاسة في حقه"أو" كانوا"أربعة"، والآنية كذلك، والنجس منها واحد"فباثنين" فقط"أو" كانوا"خمسة"، والآنية كذلك والنجس منها واحد"فبثلاثة" فقط"وإن كانوا خمسة"، والآنية كذلك"والنجس" منها"اثنان صح اقتداؤه" أي كل منهم"برجلين" فقط"أو" النجس منها"ثلاثة فبواحد" فقط"و" بذلك علم"أن من تأخر" منهم"تعين" الاقتداء به"للبطلان" ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم، وبعض هذه الأمثلة ذكره الأصل في صفة الأئمة"وكذا إذا سمع" كل منهم
(١) "قوله: وإلا ضر" كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في الإناء. (٢) "قوله: فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط" وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني جزاء شرط محذوف ش.