للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقرع بينهما "ويقرع بين زوجيته" إذ لا مزية ومثلهما فيما يظهر عبداه وأمتاه.

"ولا يدفن مسلم مع كفار" أي في مقبرتهم "ولا عكسه" أي لا يجوز ذلك بالاتفاق كما قاله القاضي مجلي لما فيه من التعرض للعن المسلم وتأذيه بمواضع الغضب وقوع المسلم في الاستغفار للكافر "ويستحب الدفن نهارا" (١) لسهولة الاجتماع والوضع في القبر نعم إن خشي تغيره فلا يستحب تأخيره ليدفن نهارا قال الأذرعي وغيره بل ينبغي وجوب المبادرة به (٢) "ولا يكره ليلا"; لأنه اطلع على ذلك ولم ينكره رواه البخاري (٣) "ورأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر" رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين (٤)، وأما خبر مسلم "زجر النبي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" (٥) فالنهي فيه إنما هو عن دفنه


(١) "قوله ويستحب الدفن نهارا" قال في المهمات: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى، وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن. ا هـ. واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال: لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس.
(٢) "قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به" أشار إلى تصحيحه.
(٣) يشير إلى ما رواه البخاري كتاب الجنائز باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، حديث "١٣٢١" عن ابن عباس أن رسول الله مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: "متى دفن؟ " قالوا: البارحة، قال: "أفلا آذنتموزني؟ " قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه. ورواه مسلم أيضا، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث "٩٥٤".
(٤) ضعيف: أبو داود "٣/ ٢٠١" كتاب الجنائز، باب في الدفن بالليل، حديث "٣١٦٤" عن جابر والحديث رواه الترمذي "٣/ ٣٧٢" كتاب الجنائز باب ما جاء في الدفن بالليل، حديث "١٠٥٧".
(٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، حدث "٩٤٣".